آراء الخوارج الكلامية: الموجز لأبي عمار عبد الكافي الإباضي عبد الكافي بن يوسف بن إسماعيل التناوتي الوارجلاني أبو عمار

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠٨

من قبل انك لو سألت هؤلاء أو ا غيرهم من الناس من أين علموا عصيانها " لم يجدوه إلا من قول الله عز وجل: (قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن)؛ وفي اجماعهم على • أنه فاحشة ما يدل على أنه داخل في باب الزنا، ولن يجوز أن يكون الزنا غير كبيرة عند جميع من أنفذ " الوعيد، وقوله عز وجل:

10

1

8

(قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن (هو الزنا 7 فقد قال فيه أهل التفسير: ان ما ظهر هو: كشف العورة، وما بطن هو: الزنا فسمى كشف العورة فاحشة، فكل فاحشة كبيرة، وكل كبيرة متوعد عليها، وقال عز وجل 10: (وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آبانا والله أمرنا بها، قل ان الله لا يأمر بالفحشاء) 11، فقال أهل التفسير: ان ذلك لما كان 12 من تعريهم المسجد الحرام، فسماه " الله فاحشة، فلما كان فاحشة كان كبيرة، وفعل هذه المرأة مع صاحبها أكثر وأكبر وأعظم من كشف العورة الذي سماه الله فاحشة وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا عن السرقة والزنا وشرب

13

18

عند

(1) ج: سقط «رسول الله»

(2) د: و.

(3) م: عصيانهم.

(4) د: ولم.

(5) 33/ الأعراف.

(1) د: سقط (على)

(7) ج،

:

انفد م

(8) ج، د: سقط هو الزنا.

(9) د: سقط فيه)

(10) ج: من، د: ظهر كشف

(11) ج: سقط و عز وجل).

(12) 28/ الأعراف وابتدأ الناسخ في ـ د ـ: - د -: الآية هكذا: «والذين إذا) و خطأ وأسقط

ج: الواو من (وإذا).

(13) ج، م: في ذلك ان ما كان. (14) ج، م: سماه.

وهو