الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢١٠1
أنهما غير مؤمنين، ثبت أنهما كافران، وقال صلى الله عليه وسلم لعن الله الناظر والمنظور اليه. وقال: ملعون من نظر إلى عورة أخيه، أو قال 2 إلى 3 فرج أخيه. وقال: ملعون من أبدى عورته للناس 4. وقال: من نظر نظرة حرام كحلت عيناه بمسامير من نار، أو قال: بحسير • من نار. وأما من 6 الاجماع: فان الأمة مجتمعة على ان من وثب على امرأة ليفعل بها مثل ذلك الفعل، مكرهاً لها فان عليها أن تدفعه بأشد الدفع، وتقابله؟ بما قد يكون فيه من القتال ما هو حقيقة " وان لم تفعل كانت راضية زانية، وعلى من شاهد هذه 12 من الناس مثل ا عليها من ذلك، وان الدماء 13 لا تحل إلا على كبيرة، وأجمع جميع من أنفذ الوعيد، على ان القذف كبيرة من الكبائر متوعد عليه 15 وفسق، والحد من فيه 16 واجب، وأجمعوا على ان من فعل هذا الفعل، بامرأة مكرهاً لها، غاصباً لجسدها، ان ذلك الفعل أكبر من القذف، وأقبح منه، بل قد علمنا وعلم جميع
10
الله
210
(1) د: عليه السلام.
(2) د: سقط
قال
(3) ج، م: سقط إلى.
(4) رواه الربيع بن حبيب في مسنده عن ابن عباس (المسند ج 2 ص 56).
(ه) د: أو جشير، م: ويحشر
(1) د: سقط: من
(7) (8) د: بأن.
(9) د، م: وتقاتله
(10) د: حقه.
(11) م: فان.
(12) د: شاهده، م: شاهده من هذه الناس.
(13) ج، م: الدما.
(14) م: أنفد.
(15) د: عليها.
(16) م: والحد فيه من الله
210