آراء الخوارج الكلامية: الموجز لأبي عمار عبد الكافي الإباضي عبد الكافي بن يوسف بن إسماعيل التناوتي الوارجلاني أبو عمار

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٧٣

المعتزلة من كل موافق في اثبات الوعيد، ما خلا عيسى بن عمير ا فانه قد توقف في حابس الزكاة ولو انه مات ولم يؤدها، ولم يوص بها، واشترط فيه لضعف

اعتراه هو وشيعته فامتنعوا له عن الجواب فيما قد تبين الجواب فيه وبالله التوفيق.

فان قال فما حال التارك للصيام في شهر رمضان وهو في أهله مقيم صحيح

قيل له هذا مما اجتمعت الأمة على تعظيمه، وليس بينهم في انه كبيرة من الكبائر

؟

قوله

اختلاف وقال عليه السلام: ان الصوم جنة، والجنة تستر 2 من العذاب 3، وفي حديث آخر: ان رجلاً اتاه وقد واقع أهله نهاراً في شهر رمضان فقال يا رسول الله هلكت وأهلكت ولم يبلغنا أنه صلى الله عليه وسلم' نقم عليه من هلكت واهلكت، وقد اتى " عمر بن الخطاب رضي الله عنه برجل يأكل في شهر رمضان فقال له 8 عمر رضي ا الله عنه للمنخرين صبياننا 10 صيام وأنت تأكل، وقول عمر للمنخرين دلالة على الوعيد، وهو بمعنى قولهم فسحقا 11 وتعساً وأمثالها، واتفقت 12 العلماء على بطلان شهادة التارك للصيام 13 وبطلان

10

13

(1) لم نعثر على ترجمة له

(2) ج، م: سترة

(3) رواه البيهقي في شعب الإيمان عن عثمان بن أبي العاص بلفظ آخر وقال صحيح رواه

النسائي عن معاذ وقال صحيح: الصوم جنة. ورواه بلفظ آخر الطبراني وقال صحيح.

(4) د: سقط شهر

(ه) رواه البخاري عن أبي هريرة.

(6) د، م:: عليه السلام.

(7) د: أوتي.

(8) ج: سقط له

(9) ج، م:

سقط

(10) د: صبيانها.

رضي الله عنه

65 (11)

ام:

سحقاً

(12) د: واتفق.

(13) د: تارك الصيام.