آراء الخوارج الكلامية: الموجز لأبي عمار عبد الكافي الإباضي عبد الكافي بن يوسف بن إسماعيل التناوتي الوارجلاني أبو عمار

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٧٤

عدالته، فلهذا وأمثاله اجمعوا على ان التارك لفرض الله من الصيام في شهر رمضان،

المزدرد للطعام والشراب هالك غير سالم

1

فان قال قائل: فالتارك للحج وهو مستطيع واجد " للسبيل اليه؟ قيل 263 / له: ان من كان على هذه الصفة التي " ذكرت فمات ولم يحج، ولم يجعل، على

نفسه أن يحج عنه فهو هالك غير ناج قال الله عز وجل: (ولله على الناس حج

البيت من استطاع اليه سبيلاً ومن كفر فان الله

غني عن العالمين)، وقال عليه

السلام: لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت ثم تركتموها اذن لكفرتم ". ثم " قال ابن عباس: لو تركوها ما نوظروا ".

10

فان قال قائل لأية " علة وسعت في " فريضة الحج وجعلتها فيما دون الموت،

ولم تقل بمثل ذلك في الصلاة والزكاة والصيام؟ قيل له: لما كانت الحجة واحدة في العمر، كان واجباً 12 ان لا يقضى 13 على تاركها بالمعصية ما دام العمر غير

13

(1) د: سقط: قائل: واحد

(2)

ر

(3) م: الذي.

(4) د: يجعله

ج …

(5) 97/ آل عمران في. حج البيت الآية وفي م: سقط و الآية:

(6) رواه مسلم

عن أبي هريرة بلفظ آخر

(7) د: سقط: ثم

(8) د: ثم نوظروا.

(9) د: لأي.

(10) د: سقط في

(11) م: سقط: لما.

(12) ج، م: واجب.

(13) د: لا يقض، م: الا يقضي.