الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٧٤عدالته، فلهذا وأمثاله اجمعوا على ان التارك لفرض الله من الصيام في شهر رمضان،
المزدرد للطعام والشراب هالك غير سالم
1
فان قال قائل: فالتارك للحج وهو مستطيع واجد " للسبيل اليه؟ قيل 263 / له: ان من كان على هذه الصفة التي " ذكرت فمات ولم يحج، ولم يجعل، على
نفسه أن يحج عنه فهو هالك غير ناج قال الله عز وجل: (ولله على الناس حج
البيت من استطاع اليه سبيلاً ومن كفر فان الله
غني عن العالمين)، وقال عليه
السلام: لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت ثم تركتموها اذن لكفرتم ". ثم " قال ابن عباس: لو تركوها ما نوظروا ".
10
فان قال قائل لأية " علة وسعت في " فريضة الحج وجعلتها فيما دون الموت،
ولم تقل بمثل ذلك في الصلاة والزكاة والصيام؟ قيل له: لما كانت الحجة واحدة في العمر، كان واجباً 12 ان لا يقضى 13 على تاركها بالمعصية ما دام العمر غير
13
(1) د: سقط: قائل: واحد
(2)
ر
(3) م: الذي.
(4) د: يجعله
ج …
(5) 97/ آل عمران في. حج البيت الآية وفي م: سقط و الآية:
(6) رواه مسلم
عن أبي هريرة بلفظ آخر
(7) د: سقط: ثم
(8) د: ثم نوظروا.
(9) د: لأي.
(10) د: سقط في
(11) م: سقط: لما.
(12) ج، م: واجب.
(13) د: لا يقض، م: الا يقضي.