الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٧٥نافد 1، فليست فريضة الصوم كذلك وانما هو شهر معلوم، فمن ترك الصيام فيه كان في حينه تاركاً للفرض مستحقاً لاسم المعصية، والصلاة بأوقاتها، فاذا دخل وقت الصلاة منها فهو خروج وقت ما تقدمها من الصلاة ولا 4 تدخل فريضة على أخرى على قدر اختلافهم في الأوقات، والزكاة مثل ذلك
فان قال: فما حال التارك للجهاد في سبيل الله. وقد دعى اليه؟ قيل له: إذا كان الداعي إلى الجهاد في سبيل الله من ائمة العدل الذين يحللون حلال الله ويحرمون حرمه كان واجباً عليهم أن يجيبوه فيما دعاهم اليه من ذلك، قال الله عز وجل: (يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم) '، فدل عز وجل ان جهاد المؤمنين اعداءهم حياة لهم في دينهم ودنياهم، وهو من فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فمن ترك شيئاً. من ذلك وهو قادر عليه كان مميتاً لدين الله، مذللاً 8 له مع القدرة على اعزازه، قال الله عز وجل: (يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله انا قلتم إلى الأرض) إلى قوله: الا تنفروا يعذبكم عذاباً اليماً (فتوعدهم على ترك الجهاد بالعذاب الأليم ثم قال: (ويستبدل قوماً غيركم) " بأن يستأصلهم، ويبدل مكانهم قوماً آخرين
275
(1) ج: نافذ
(2) د: وليست.
(3) م: للصوم.
(4) ج: تكرر: ولا.
(5) ج:. من وقد
(6) 24/ الأنفال.
(7) م: سقط شيئاً من.
(8) ج: مدللاً وفي ج، م: … في سبيل الله - إلى قوله ـ: يعذبكم عذاباً أليماً.
(9) 39/ التوبة.
(10) 39/ التوبة.
275