الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٧٧غير ذلك من أرش ا ثوب وما يشبه 2 خمسة دراهم فهي كبيرة مقيسة على
ان
،
حابس الزكاة، وعلى ما يجب فيه القطع، وليس الذي قاسوا في هذه المسألة واعتبروه قياساً، وذلك ان الله توعد في أموال الناس، وفي أموال اليتيم، وترك يحد في شيء من ذلك دون شيء فالحجة " ان الوعيد ثابت في قليلها وكثيرها، ولا يكون الوعيد متعلقاً في شيء من المال بخمسة دراهم، وانما ذكر الخمسة عند العلماء، وربع دينار وأربعة دراهم على قدر • الاختلاف في قطع السارق من الحرز، وقد يكون أن يأخذ السارق من غير الحرز 7 أكثر مما اتفقوا على وجوب القطع فيه، إذا هو أخذه من الحرز 7 ثم لا يقطع عندهم جميعاً مع اتفاقهم على اثبات الوعيد في ذلك
الدراهم
فان قال: فبائع الحر؟ قيل: ليس يكون شيء من ظلم الناس في أنفسهم وأموالهم غير كبيرة، قال الله عز وجل: (الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب اليم) الآية 9، وقد فرق عيسى بن عمير
بين بائع الحر وبائع الحرة، وزعم ان بائع الحرة كافر لما أباح من وطئها، وكان ذلك عنده بمنزلة من وطئها بغير / حل "، وتوقف في بائع الحر، ولم يعتبر عيسى
11
(1) م: أخرت.
(2) ج: وما سنه
(3) ج، م: في الحجة (4) د: دراهم.
(5) ج، م: حد. (1) جـ: الاختلاف.
(7) (7) م: الحر.
(8) 42 / الشورى وقد أخطأ الناسخ الثلاثة في بدء الآية فكتبوها: والذين وهي: الذين.
وقبلها: إنما السبيل على الذين يظلمون
(9) ج، م: سقط الآية.
(10) ج: فزعم.
(11) ج، م: الحل.
277
277
265