آراء الخوارج الكلامية: الموجز لأبي عمار عبد الكافي الإباضي عبد الكافي بن يوسف بن إسماعيل التناوتي الوارجلاني أبو عمار

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٧٨

بن عمير! ان بائع الحر قد أباح تمليك رقبته 2 وخدمته، واستهانته في غير حق، والحر والحرة في كل ذلك سيان، ولا فرق 3 بينهما. وأجمعوا على شهادة الزور أنها؛ كبيرة، لأن الله ذكرها. ولم يستثن في شيء منها أنه صغيرة، وكذلك الحكم بغير ما انزل الله كبيرة، من قبل ان الله عظمه وسماه ظلماً وكفراً وفسقاً، ولم يستثن في بعض ذلك انه صغيرة، وأكل الربا قد توعده الله على أكله الربا وسماه محارباً له ولرسوله، والزاني والقاذف كذلك قد دللنا على تفسيقهما، واثبات وعيدهما في باب اثبات الوعيد والرد على المرجئة.

فان قال قائل ه: ما تقولون في شارب الخمر وأكل الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير؟ قيل له: قد اجتمعت الأمة على وجوب الحد في الخمر، وأجمعوا 7 على ابطال عدالة السكران وتجريح شهادته وان الله لا يغفر لمدمنها في غير حديث عنه صلى الله عليه وسلم ففي اجماعهم على ما وصفنا دلالة على أنه كبيرة 8 والعقوبة فيه؟ من 10 واجبة، والميتة والدم ولحم الخنزير، فقد حرمها عز وجل وسمى ذلك كله رجساً، كما قال في الأوثان: (واجتنبوا الرجس من الأوثان) ثم قال في اباحة ذلك عند الضرورة: (فمن اضطر غير باغ ولا عاد) 12

278

(1) د: سقط ابن عمير

(2) ج م: رقبة (3) د: ولا فصل

(4) د: وانها. (5) د: سقط قائل. (1) د: سقط المسفوح. (7) ج، م: واجتمعوا

(8) ج: صرة

(9) ج: قيه.

(10) ج، م: من الله فيه (11) 30/ الحج. (12) 173/ البقرة.

278