تطور الفكر التربوي الإباضي في الشمال الإفريقي من القرن الأول حتى القرن العاشر الهجري عبد الرحمن عثمان حجازي [دارس عن الإباضية]

تطور الفكر التربوي الإباضي في الشمال الإفريقي

الجزء ١ · صفحة ٨٨

- إنّ قتال أهل البغي لا يحل إلا بوجود " إمام قائم بعد أن يدعوهم إلى الدخول في دين

المسلمين ـ الإباضية ـ والخروج عمّا هم عليه من الباطل.

" (1)

- لا يحق للإباضي أن يرفع قضيته إلى حاكم غير إباضي إلا إذا توفرت فيه ست خصال

هي:

1 ـ " أن يكون معه على حقه بينة عادلة

2 - أن يكون الذي عليه الحق عالماً بالذي عليه أو بعدالة البينة.

- أن يكون ذلك الحاكم مما ليس فيه اختلاف بين المسلمين.

4 ـ أن يكون مذهب الحاكم في ذلك الحكم موافقاً لمذهب المسا

الإباضية -.

ه ـ لا يجوز لأحد من المسلمين - الإباضية - في زمان الفتنة أن يحكم بين أحد إلا في خصلة واحدة وهي أن يحكمه الخصمان.

6 ـ ولا يجوز لإباضي أن يتولّى حكماً بإذن من سلطان جائر إلا في

خصلتين:

أحداهما أن يأمره أن يزوج امرأة، فإنه جائز له ذلك إذا علم أن ليس لها

ولي ولا زوج ولا عُدة من زوج.

ثانيتهما أن يوكله ليتيم لا وصيّ له من أبيه ولا أهل له من المسلمين، فإنّ

ذلك جائز.

" (Y)

ويبدو من هذه الخصال أنه لا يحق لأحد من الإباضية التعاون مع أنظمة لا تتبع

المذهب الإباضي، أو لا يحكم فيها بالفقه الإباضي.

(1) ـ ابن قيس أبو إسحاق إبراهيم: مختصر الخصال، ص 193، سلطنة عُمان، وزارة التراث القومي

والثقافة 1404 هـ / 1984 م.

(2) ـ ابن قيس: المصدر السابق، ص 196

70