كتاب الوضع
الجزء ١ · صفحة ١٠٨كتاب
1. A
الوضع
لَعَنَ اللَّهُ النَّاظِرَ وَالْمَنْظُورَ إِلَيْهِ الْيْهَقِيُّ، (13344، والديلمي، (5441]؛ يعني: في أَمْرِ الْعَوْرَةِ. وَأَمَّا الاسْتِقْبَالُ لِلْقِبْلَةِ وَالاسْتِدْبَارُ لَهَا فَلِقَوْلِهِ ال: "لَا تَسْتَقْبلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا (1) بِبَوْلِ وَلاَ غَائِطِ الرَّبيع، (77، وَمُسلِم، (388]. وَأَمَّا الْمَسْحُ وَالاسْتِجْمَارُ فَلِمَا رُوِيَ عَنْهُ الله: أَنَّهُ أَمَرَ بِالاسْتِعْمَارِ (الربيع، (80 وَالْبُخَارِي، (160 بِمَعْنَاهُ. وَالاسْتِجْمَارُ: هُوَ إِزَالَةُ النَّجَسِ بِالْحِجَارَةِ.
(Y).-
ونَهَى فِي حَاجَةِ الإِنْسَانِ عَنْ أَرْبَعِ: عَنْ رَدَّ السَّلَامِ فِي تِلْكَ الْحَالِ أبو داود (330)، وَنَهَى عَنْ قَضَائِهَا فِي الأَجْحِرَةِ (3) [الربيع، (83)، وَنَهَى عَن الاسْتِعْمَارِ بِالْعَظمِ وَالرَّوَثِ (3) (الربيع، (81)، وَنَهَى عَنِ الْمَسْحِ بِالْيَمِينِ ()
[الْبُخَارِيِّ، (152].
(4)
وَرُوِيَ عَنْهُ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: "اتَّقُوا الْمَلَاعِنَ وَأَعِدُّوا النَّبَلَ. كَثَرُ الْعُمَّالِ، ر 26489، وتهذيب الآثار لِلطَّبَرِيِّ، 116/ 3]. والنَّبَلُ: حِجَارَةُ الاسْتِعْمَارِ. وَأَمَّا الْمَلَاعِنُ فَالْمَوَاضِعُ الْمَنْهِيُّ عَنْهَا، كَقَوْلِهِ ال: "مَنْ قَضَى حَاجَتَهُ تَحْتَ شَجَرَةٍ مُثْمِرَةٍ
(1) عَلَّقَ الشَّيْخُ النَّاصِرُ: ذَلِكَ إِذَا كَانَ فِي الْفَضَاء وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ حَائِلٌ، وَفِي مُسْتَدِ الإمام الربيع بن حَبِيبٍ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِبَوْلِ وَلَا غَائِطِ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: ذَلِكَ إِذَا كَانَ فِي الصَّحَارِي وَالْقِفَارِ، أَمَّا فِي الْبُيُوتِ فَلَا بَأْسَ [سَبَقَ تَخْرِيجُهُ الأَنَّهُ قَدْ حَالَ بَيْنَ النَّاسِ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ حِيَالٌ وَهُوَ الْجِدَارُ).
(2) الأجْحِرَةُ جَمْعُ جُحْرٍ: إِذْ هِيَ مَسَاكِنُ الْهَوَامُ (3) الرُّوْتُ: رَجِيعُ ذَوَاتِ الْحَافِرِ.
(4) الْيَمِينُ: الْجَارِحَةُ لَا يَتَنَاوَلُ بِهَا النَّجَاسَةَ إِلَّا عِنْدَ الضَّرُورَةِ.
(5) أي: في حال وُجُودِ الشِّمَارِ فِيهَا؛ لأَنَّهَا تَقَعُ عَلَى النَّجَاسَةِ، وَقَدْ يَأْكُلُهَا الإِنْسَانُ وَهِيَ مُلَوَّثَةٌ
فَتَكُونُ سَبَبًا لِتَوَالُدِ الْأَمْرَاضِ فِيهِ، وَمِنْهُ إِلَى غَيْرِهِ، فَيَؤُولُ الْأَمْرُ إِلَى انْتِشَارِ الْأَوْبِنَةِ