كتاب الوضع
الجزء ١ · صفحة ١١٩كتاب
الوضع
موضع النَّجَسِ؛ حَتَّى يَبْلُغَ النَّجَسُ إِلَى مَوْضِع لَمْ يَكُنْ فِيهِ، فَهَذَا الاغْتِسَالُ غَيْرُ مُجْزٍ عَمَّنْ فَعَلَهُ. وَإِنْ تَوَضَأَ بَعْدَ الْغُسْلِ فَحَسَنُ، وَأَمَّا السُّنَّةُ فَالْوُضُوءُ قَبْلَ
الْغُسْلِ
(2) (1)
(1) قَبْلَ الْغُسْلِ: يَعْنِي يَتَوَضَأَ وُضُوءَ الصَّلَاةِ غَيْرَ الْقَدَمَيْنِ، وَذَلِكَ بَعْدَ غَسْلِ الْعَوْرَةِ نَاوِيًا غَسْلَهَا مِنَ الْجَنَابَةِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَلاَ يَمَسُّ عَوْرَتَهُ، ثُمَّ فِي النَّهَايَةِ يَغْسِلُ رِجْلَيْهِ.
(2) - عَلَّقَ السَّيْحُ النَّاصِرُ: وَذَلِكَ أَنْ يَتَوَضَاً وُضُوءَ الصَّلاةِ، غَيْرَ أَنَّهُ يُؤَخِّرُ غَسْلَ الْقَدَمَيْنِ حَتَّى يَغْسِلَهُمَا لِلْوُضُوءِ وَالْجَنَابَةِ مَعا، وَلْيُلاحِظُ أَنْ لاَ يَمَسَّ عَوْرَتَهُ الْكُبْرَى بَعْدَ أَنْ تَوَضَا حَتَّى لا ينقض وُضُوءَهُ، وَيَكُونُ قَدْ غَسَلَهَا إِثْرَ الاسْتِنْجَاء بِنِيَّةِ الْجَنَابَةِ حَتَّى لَا يَمَسَّهَا عِنْدَ
الْغُسْلِ، وَقَدْ وَرَدَ الْحَدِيثُ بِالنَّقْضِ عَلَى مَنْ مَسَّهَا [الربيع، (115، وَأَبُو دَاوُد، (181].