كتاب الوضع: مختصر في الأصول والفقه يحيى الجناوني أبو زكرياء

كتاب الوضع

الجزء ١ · صفحة ١٤٤

كتاب

144

الوضع

وَأَمَّا الثَّلَاثَةُ الَّتِي تَعْتَدُّ بِهَا وَتَتْرُكُ الصَّلَاةَ إِذَا دَامَتْ عَلَيْهَا أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، فَأَحَدُهَا: مَا رَأَتْهُ بِأَكْلِ الدَّوَاءِ). وَالثَّانِي: مَا رَأَتْهُ: بِالافْتِضَاض (2) وَالثَّالِثُ: مَا تَرَاهُ بِحَل (3) الْعُقْدَةِ (4).

وَإِنَّمَا تُنَاظِرُ الْمَرْأَةَ وَتُجَرِّب (5) دَمَ الْحَيْضِ إِذَا أَشْكَلَ عَلَيْهَا إِلَى الشَّيْءِ

(1).

البليغ فِي الْحُمْرَةِ كَالأَرْجُوَانِ (1) الْمِصْرِيُّ، أَوِ الْخَزَفَةِ الْحَمْرَاءِ الْأَوَّلِيَّةِ أَوِ

(1.)

الدَّمِ الأَوَّلِ (8) مِنَ النَّبِيحَةِ، أَوْ دَمِ الْحَلَمَةِ. وَأَمَّا الطُّهْرُ (10) إِذَا أَشْكَلَ عَلَيْهَا

(1) الدَّوَاء كَمُسَهْلٍ، أَوْ حُفَنٍ تَحْتَ الْجِلْدِ، وَمَا شَابَهَ هَذَيْنِ (2) الاقْتِصَاضُ إِزَالَةُ الْبَكَارَةِ، وَهِيَ غِشَاء رَقِيقٌ عَلَى بَاب الْفَرْج، إِذَا فُضَ البَقَ مِنْهُ الدَّمُ، وَقَدْ يَسْتَمِرُّ بِصَاحِبَتِهَا حَتَّى يَصِيرَ نَزِيفًا إِنْ لَمْ يُنَدَارَكَ فِي الْحَالَ بمَا يَرْفَعُهُ، وَرَبِّمَا أَفْضَى إِلَى الْمَوْتِ بِصَاحِبَتِهِ، وَالْبَكَارَةُ عَنْوَانُ الْعِفْةِ والطَّهَارَةِ. (3) انْبِثَاقُ الدَّمِ بَعْدَ انْحِبَاسِهِ، وَلَعَلَّ كَمَا يَبْدُو لِي أَنَّ حَلَّ الْعُقْدَةِ هُوَ انْفِكَاكُ الْبَكَارَةِ بِسَبَبٍ جهْدٍ عَنِيفِ، أَوْ مَا هُوَ غَيْرُ الافْتِصَاضِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَفِي الْحَاشِيَةِ: وَذَلِكَ أَنَّ بَابَ الْحَيْضِ يَنْغَلِقُ فَتَفْتَحُ فَمَهُ بِالْمُرُودِ مَثَلاً، وَلاَ يَحِلُّ لَهَا ذَلِكَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَأَحْكَمْ، فَهَذَا

غَيْرُ وَاضح (4) عَلَّقَ الشَّيْحُ النَّاصِرُ: وَلَا يَحِلُّ لَهَا ذَلِكَ، فَإِنْ فَعَلَتْ تَابَتْ وَغُرُمَتْ أَرْسُ مَا أَفْسَدَتْ. (5) تُجرِّبُ: يَعْنِي نَقِيسُ دَمَ الْحَيْض. (1) الأَرْجُوَانُ: الشَّدِيدُ الْحُمْرَةِ، وَهُوَ أَحْمَرُ قَانِ، لَعَلَّهُ الْقُرْمُزُ، وَهُوَ الْبُقْمُ بِتَشْدِيدِ الْقَافِ. (7) الْخَزَفَةُ: الْفَخَارُ الأَحْمَرُ عِنْدَ إِحْرَاجِهِ أَوَّلَا مِنَ الْفُرْنِ.

(8) الدَّمُ الأَوَّلُ هُوَ دَمُ النَّبِيحَةِ عِنْدَ شَحْبِهِ بِالذَّبْحِ.

(9) الْحَلَمَةُ: قُرَادُ الْجَمَال.

(10) الطُّهْرُ: الْقَصَّةُ الْبَيْضَاءُ