كتاب الوضع: مختصر في الأصول والفقه يحيى الجناوني أبو زكرياء

كتاب الوضع

الجزء ١ · صفحة ١٤٧

فَصْلٌ

الأمور التي يدور عليها الحيض والنفاس والطلوع والنزول

اعْلَمْ أَنَّ مَسَائِلَ الْحَيْضِ وَالنَّفَاسِ تَدُورُ عَلَى خَمْسٍ مَسَائِلَ أَحَدُهَا: مَسْأَلَةُ الأَوْقَاتِ، وَالثَّانِيَةُ: مَسَأَلَةُ الأُصُول وَالْبنَاء، وَالثَّالِثَةُ: مَسْأَلَةُ الانْتِظَار))

وَالرَّابِعَةُ: مَسْأَلَةُ الانْتِسَابِ (3)، وَالْخَامِسَةُ: مَسَأَلَةُ الطُّلُوعِ (3) وَالنُّزُولِ.

أدنى أوقات الحيض والنفاس وأقصاها]

(1)

((!) ،

،

فَأَمَّا مَسْأَلَةُ الأَوْقَاتِ: فَإِنَّ أَدْنَى أَوْقَاتِ الْحَيْضِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، وَأَكثرُهَا عَشَرَةُ أَيَّامٍ (4) (5). وَقِيلَ: أَكْثَرُهَا خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا، وَأَدْنَى أَوْقَاتِ النَّفَاسِ عَشَرَةُ

(1) الانْتِظَارُ لِلْحَيْضِ أَوِ الظُّهْرِ: أَيْ تَرَقُبُهُمَا.

(2) الانتسَابُ: اتَّخَاذَ الْوَقْتِ لِمَنْ لاَ وَقْت لَهَا اعْتِبَارًا بِوَقْتِ وَالِدَتِهَا مَثَلاً، كَمَا سَيَأْتِي. (3) الطُّلُوعُ وَالنُّزُولُ: ازْدِيَادُ أَيَّامِ الْحَيْضِ وَنُقْصَانُهَا.

(4) هَذَا لِمَا وَرَدَ فِي الْمُسْتَدِ الصَّحِيحِ لِلرَّبِيعِ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَقَلُّ الْحَيْضِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَأَكْثَرُهُ عَشَرَةُ أَيَّامٍ [541]، وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَبَرُ الْمَعْمُولُ بِهِ.

(5) عَلَّقَ الشَّيْحُ النَّاصِرُ: قَالَ الْمُحَيِي: هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ أَيْضًا عِنْدَ أَكْثَرِ أَصْحَابِنَا، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ أَقَلَّهُ وَأَكْثَرَهُ مَا ذُكِرَ مَا رَوَاهُ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ =