كتاب الوضع: مختصر في الأصول والفقه يحيى الجناوني أبو زكرياء

كتاب الوضع

الجزء ١ · صفحة ١٩٥

فَصْلٌ أَحْوَالُ صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ]

[الصلاة حضرًا وسفرًا، وخوفًا ومرضا، وجمعًا وفردًا وجماعة]

وتَنْقَسِمُ صَلاَةُ الْفَرِيضَةِ عَلَى ثَمَانِيَةِ أَقْسَامٍ أَحَدُهَا: صَلَاةُ الْحَضَرِ، وَالثَّانِي: صَلَاةُ السَّفَرِ (1)، وَالثَّالِثُ: صَلَاةُ الْخَوْفِ (3)، وَالرَّابِعُ: صَلاةُ الْمُسَايَفَةِ (3)، وَالْخَامِسُ: صَلَاةُ الْمَرِيضِ، وَالسَّادِسُ: الصَّلَاةُ الْمَاءِ (4) أَوْ عَلَى ظَهْرِ الْبَحْرِ فِي السَّفِينَةِ، وَالسَّابِعُ: الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ)،

وَالثَّامِنُ: صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ.

(1) صَلَاةُ السَّفَرِ عَزِيمَةٌ عِنْدَنَا كَمَا تَقَدَّمَ.

(0)

في

(2) صَلَاةُ الْخَوْفِ: تَخْفِيفٌ مِنَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا (البقرة: (239) يُصَلِّي الْخَائِفُ كَمَا أَمْكَنَهُ وَلَوْ بِالإِيمَاءِ إِنْ لَمْ يَجِدْ خِلَافَهُ. (3) الْمُسَايَفَةُ: الالْتِحَامُ بِالْعَدُوِّ فِي الْحَرْبِ، هَذَا بَيَانُ أَنَّ الصَّلَاةَ لَا تَتْرَكُ عَلَى كُلِّ حَالٍ مَا دَامَ الْمُسْلِمُ عَلَى رَمَقٍ.

(4) فِي الْمَاءِ: أَي الْوَاقِعُ فِي الْمَاءِ أَوِ الْمَحْبُوسُ فِيهِ. (5) الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ فِي الْحَضَرِ أَوِ السَّفَرِ، كَمَا فِي صَحِيحِ الرَّبِّيعِ [وَوَرَدَ بِلَفْظِ: صَلَّى الظهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ الآخِرَةَ جَمِيعًا؛ فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ وَلَا سَحَابٍ وَلَا مَطَرٍ" (الرَّبيع، ر 251)].