كتاب الوضع: مختصر في الأصول والفقه يحيى الجناوني أبو زكرياء

كتاب الوضع

الجزء ١ · صفحة ٢٣٤

كتاب

234

الوضع

وأبو داود، (1287]. وقَدْ ذُكِرَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: مَا سَبَّحَ رَسُولُ اللَّهِ لا سُبْحَةَ الضُّحَى قَطُّ، وَإِنَّي لأُسَبِّحُهَا، وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيَدَعُ الْعَمَلَ وَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ خَشْيَةَ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ النَّاسُ فَيُفْرَضَ عَلَيْهِمْ الربيع، (196، وَالْبُخَارِيُّ، (1076].

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ أُمِّ هَانِي بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهَا قَالَتْ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلاَةَ الضُّحَى فِي بَيْنِي ثَمَان رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ يَوْمَ فَتْحِ مَكَةَ الربيع، (197، وَالْبُخَارِيُّ، (1052]. وَقَدْ قِيلَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّهَا إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً، ثُمَّ لَمْ يُعِدْ أَحْمَد، ر 9757، وَكَثِرُ الْعُمَّالِ، ر 23444]. وَذُكِرَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ صَلَاهَا رَكْعَتَيْنِ، وقِيلَ: هِيَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ وَقِيلَ: ست. وَقِيلَ: ثَمَان رَكَعَاتٍ وَقِيلَ: عَشْرُ. وَقِيلَ: اثْنَنَا عَشْرَةَ.

وَعَنْ أَبِي ذَرِّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ صَلَّى الضُّحَى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ، وَمَنْ صَلَاهَا أَربَعًا كُتِبَ مِنَ الذَّاكِرِينَ، وَمَنْ صَلاهَا سِنًّا كُتِبَ مِنَ الْفَائِزِينَ، وَمَنْ صَلَاهَا ثَمَانِيَا لَمْ يَتْبَعْهُ يَوْمَئِذٍ ذَنْبٌ، وَمَنْ صَلاهَا عَشْرًا كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِينَ، وَمَنْ صَلَاهَا اثْنَتَيْ عَشْرَةَ بُنِيَ لَهُ بَيْتُ فِي الْجَنَّةِ البيهقي، (4685، وَالْبَزَّار، (3890]. وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: "إِنَّ لِلْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ بَابُ الضُّحَى، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ نَادَى مُنَادٍ: أَيْنَ الَّذِينَ كَانُوا يُدَاوِمُونَ عَلَى صَلَاةِ الضُّحَى؟ هَذَا بَابُكُمْ فَادْخُلُوهُ [الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَط، (5060، والديلمي، (788).

مَفَاصِل جَسَدِهِ، وَهِيَ ثَلاتُمِائَةٍ وَسِئُونَ مَفْصِلاً، فَأمْرُكَ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْبُكَ عَنِ

الْمُنكَرِ صَدَقَةٌ .. إلخ (الْبُخَارِي، (2560، وَمُسلِم، (1704].