كتاب الوضع: مختصر في الأصول والفقه يحيى الجناوني أبو زكرياء

كتاب الوضع

الجزء ١ · صفحة ٢٧٧

كتاب

277

الوضع

(1) -

صَوْمُهُ، وَلَزِمَتْهُ كَفَّارَةٌ، وَالْمُسَافِرُ إِذَا صَامَ فِي السَّفَرِ ثُمَّ أَفْطَرَ فِي السَّفَرِ فَسَدَ (1)

مَا صَامَ فِي السَّفَرِ قَبْلَ ذَلِكَ، مُتَّصِلاً أَوْ مُنْفَصِلاً (2).

(1) هَذَا هُوَ الرَّاجِحُ فِي الْمَذْهَب وَفِيهِ قَوْل بِخِلافِهِ، لأَنَّ اللَّهَ رَحْصَ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يُفْطِرَ؛ فَكَيْفَ يُحكَمُ عَلَيْهِ بِالْهَدَامٍ صَوْمِهِ مَعَ رُخصةِ اللَّهِ لَهُ.

(2) عَلَّقَ الشَّيْحُ النَّاصِرُ: يَبْدُو لِلْمُتَأمل في الأدلَّةِ الهُ لا يَفْسُدُ، فَهِيَ رُحْصَةٌ مَنَّ اللَّهُ بِهَا عَلَيْنَا، فَمَنْ شَاءَ أَخَذَهَا أَنِّى شَاءَ فَلاَ حَرَجَ، وَيُؤَيَّدُ هَذَا الْقَوْلَ أَمْرُ النَّبيء صلى الله عليه وسلم الصَّحَابَة بالإفطار بَعْدَ أَنْ صَامُوا فِي سَفَرِهِمْ ذَاكَ، وَمَا كَانَ لِيَأْمُرَهُمْ إِلَّا بِمَا يَسَعُهُمْ، ثُمَّ لَمْ يَصِحَ أَنَّهُ أَمَرَهُمْ بِقَضَاءِ مَا مَضَى؛ بَلْ تَرَكَهُمْ وَمَا أَمَرَتْهُمْ بهِ الآيَةُ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ الْبَقَرَة 184) وَقَدْ قَالَ بِهَذَا الْقَوْلِ طَائِفَةٌ مِنْ عُلَمَاءِ أَصْحَابِنَا. ذَكَرَهُ فِي الْقَوَاعِدِ [انْظُرْ الْجِيطَالِي: قَوَاعِدُ الإِسلام، 97/ 2]