كتاب الوضع: مختصر في الأصول والفقه يحيى الجناوني أبو زكرياء

كتاب الوضع

الجزء ١ · صفحة ٢٨٩

كتاب الزكاة] بَابٌ فِي الزَّكَاةِ

معنى الزكاة وأدلة مشروعيتها]

اعْلَمْ أَنَّ الزَّكَاةَ قَاعِدَةٌ (1) مِنْ قَوَاعِدِ الإِسْلامِ، وَفَرِيضَةٌ مِنْ فَرَائِضِ الدِّينِ، وَسُمِّيت زَكَاةً؛ لأَنَّ الْمَالَ يَزْكُو (2) بهَا، وَيَنْمُو، وَالزَّكَاةُ فِي اللُّغَةِ:

النَّمَاء وَالزِّيَادَةُ وَالطَّهَارَة (3). قَالَ أَحْمَدُ بْنُ النَّضْرِ الْعُمَانِيُّ الله:

(?) 2 o

ما فِي التِّجَارَةِ لِي هَمْ وَلَا أَرَ) إِذْ لَيْسَ يَزْكُوا بِهَا دِينُ وَلَا حَسَبٍ

و (7)

(1) أي: رُكُنُ مِنْ أَرْكَانِ الدِّينِ، فَمَنْ أَنْكَرَهُ فَقَدْ كَفَرَ شِركًا، وَمَنِ امْتَنَعَ مِنْ أَدَائِهَا حَارَبَهُ

الإِمَامُ، كَمَا فَعَلَ أَبو بَكْرٍ فِيمَنِ امْتَنَعَ مِنْ أَدَاءِ الزَّكَاةِ لَهُ؛ كَمَالِكِ بْنِ نُوَيْرَةَ. (2) يَرْكُو: يَنْمُو، وَيَطْهُرُ، وَتَحُلُّ فِيهِ الْبَرَكَةُ مِنَ اللَّهِ، فَيَكُونُ مَوْنُورَ النَّفْعِ

(3) طَهَارَةَ الْمَالَ: صَفَاءَهَ وَنَقَاءَهُ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ وَالْعِبَادِ.

(4) هم: اهْتِمَامُ وَاسْتِغَالُ الْبَالِ.

(5) أَرَب: حاجة.

(6) يَرْكُو يَعْلُو. (7) الْحَسَبُ: النَّسَبُ.