كتاب الوضع
الجزء ١ · صفحة ٣٠٣كتاب
303
الوضع
الأَشْهُرِ الثَّلاثَةِ، وَأَرَادَ أَنْ يَتَّخِذَ أَحَدَهَا لِوَقْتِ زَكَاتِهِ فَلْيُخْرِجُ (1) ذَلِكَ الْمَالَ مِنْ مِلْكِهِ، ثُمَّ يَرُدَّهُ فِي الشَّهْرِ الْمَرْغُوبِ فِيهِ، وَلَا يَأْخُذُ الْوَقْتَ لِمَا يَحْتَاجُ إِلَى أَخْذِ
(2)
الْوَقْتِ حَتَّى يَسْتَتِمَّ النَّصَابُ فِي مِلْكِهِ (2).
(1) قُلْتُ: لَا يَحْتَاجُ إِلَى الإِحْرَاجِ، وَإِنَّمَا يَضُمُّ كُلَّ فَائِدَةٍ دَخَلَتْ عَلَيْهِ إِلَى نِصَابِهِ الَّذِي حُدِّدَ لَهُ أَوَّلَ شَهْرٍ تَمَّ فِيهِ النَّصَابُ لِتَوْحِيدِ النّصاب؛ فَيَسْلَمُ مِنْ تَعَدُّدِهِ، وَالإِخْرَاجُ الَّذِي هُوَ أشبه باللَّعِب وَالتَّحَابُلِ، وَلَوْ كَانَ فِي تَوْحِيدِ النَّصَابِ شَيْءٌ مِنَ الْغَيْنِ عَلَى الْمُزكِّي. (2) هَذَا بَيَّانٌ لِشَرُوطِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِيمَا يَحْتاجُ إِلَى الْوَقْتِ، وَهِيَ ثَلَاثَةٌ: بُلُوغُ النَّصَابِ، واستقرَارُ الْمُلْكِ، وَاسْتِعْمَالُ الْحَوْلِ.