كتاب الوضع: مختصر في الأصول والفقه يحيى الجناوني أبو زكرياء

كتاب الوضع

الجزء ١ · صفحة ٣٠٣

كتاب

303

الوضع

الأَشْهُرِ الثَّلاثَةِ، وَأَرَادَ أَنْ يَتَّخِذَ أَحَدَهَا لِوَقْتِ زَكَاتِهِ فَلْيُخْرِجُ (1) ذَلِكَ الْمَالَ مِنْ مِلْكِهِ، ثُمَّ يَرُدَّهُ فِي الشَّهْرِ الْمَرْغُوبِ فِيهِ، وَلَا يَأْخُذُ الْوَقْتَ لِمَا يَحْتَاجُ إِلَى أَخْذِ

(2)

الْوَقْتِ حَتَّى يَسْتَتِمَّ النَّصَابُ فِي مِلْكِهِ (2).

(1) قُلْتُ: لَا يَحْتَاجُ إِلَى الإِحْرَاجِ، وَإِنَّمَا يَضُمُّ كُلَّ فَائِدَةٍ دَخَلَتْ عَلَيْهِ إِلَى نِصَابِهِ الَّذِي حُدِّدَ لَهُ أَوَّلَ شَهْرٍ تَمَّ فِيهِ النَّصَابُ لِتَوْحِيدِ النّصاب؛ فَيَسْلَمُ مِنْ تَعَدُّدِهِ، وَالإِخْرَاجُ الَّذِي هُوَ أشبه باللَّعِب وَالتَّحَابُلِ، وَلَوْ كَانَ فِي تَوْحِيدِ النَّصَابِ شَيْءٌ مِنَ الْغَيْنِ عَلَى الْمُزكِّي. (2) هَذَا بَيَّانٌ لِشَرُوطِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِيمَا يَحْتاجُ إِلَى الْوَقْتِ، وَهِيَ ثَلَاثَةٌ: بُلُوغُ النَّصَابِ، واستقرَارُ الْمُلْكِ، وَاسْتِعْمَالُ الْحَوْلِ.