كتاب الوضع: مختصر في الأصول والفقه يحيى الجناوني أبو زكرياء

كتاب الوضع

الجزء ١ · صفحة ٣٠٥

فَصْلٌ

فِي النَّصَابِ]

الأصناف التي تجب فيها الزكاة وأنصبتها]

وَأَمَّا النِّصَابُ فَيَنْقَسِمُ إِلَى سِتَّةِ أَقْسَامٍ أَوَّلُهَا: نِصَابُ الذَّهَبِ، وَالثَّانِي: نصَابُ الْفِضَّةِ، وَالثَّالِثُ: نصَابُ الإبل، وَالرَّابِعُ: نِصَابُ الْبَقَرِ، وَالْخَامِسُ:

نِصَابُ الْغَنَمِ، وَالسَّادِسُ: نَصَابُ الثَّمَارِ وَالْحُبُوبِ.

نصاب الذهب]

فَأَمَّا نِصَابُ الذَّهَب فَهُوَ عِشْرُونَ مِثْقَالاً (1)، وَفِي الْمُسَكَكِ عِشْرُونَ دِينَارًا، وَالْمِثْقَالُ ثَلاثَةُ قَرَاريط، وَالْقِيرَاطُ (2) ثَلَاثُونَ حَبَّةٌ، وَالدِّينَارُ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ قِيرَاطَا وَالْقِيرَاطُ أَرْبَعُ حَبَّاتٍ وَمَا زَادَ عَلَى الْعِشْرِينَ فَلَيْسَ فِيهِ

(1) عِشْرُونَ مِثْقَالاً: فِي سَبَائِكِ الذَّهَبِ وَالْحُلِيُّ وَالْمَصُوغ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ بَعْدُ: فِي الْمُسكَكَ …

إلى آخره. (2) الْقِيرَاطُ ثَلاثُونَ حَبَّةٌ: يَعْنِي قِيرَاطَ الْفِضَّةِ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ بَعْدُ: وَالدِّينَارُ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ، وَالْقِيرَاطُ أَرْبَعُ حَبَّاتٍ وَالْوَجْهُ مَا ذَكَرَهُ الإِمَامُ السَّمَاخِيُّ فِي الإِيصَاحِ وَالْمِثْقَالُ عِنْدَهُمْ وَزْنُ ثَلَاثَةِ قَرَارِيطَ مِنَ الْفِضَّةِ، وَالْقِيرَاطُ ثَلاثُونَ حَبَّةٌ مِنْ شَعِيرِ، إِلَى أَنْ قَالَ: وَزْنُ الدِّينَارِ عِنْدَهُمْ أَربَعَ وَثَمَانُونَ حَبَّةٌ؛ ونَقَصَتْ مِنْهُ سِيتُ حبَّاتٍ بالنَّارِ، انْتَهَى [انْظُرِ السَّمَاخِي:

الإيضاح، 44/ 2].