كتاب الوضع
الجزء ١ · صفحة ٣٠٨كتاب
الوضع
الزَّكَاةِ، وَعَلَى التِّيعَةِ شَاةٌ، وَالنِّيمَةُ لِصَاحِبِهَا، وَفِي السُّيُوبِ (1) الْخُمُسِ، وَلَا خلاط (2) وَلاً ورَاط (3) وَلاَ شِنَاق (4) وَلاَ شِغَارَ (5)، وَمَنْ أَجْبَا (1) فَقَدْ أَرْبَى، وَكُلُّ مُسْكِر (7) حَرَام [الْبَيْهَقِيُّ فِي الشَّعَبِ، (1433، وَالْهَيْثَمِيُّ، 16006]. وَالتَّبَعَةُ أَرْبَعُونَ شَاةً، وَالتِّيمَةُ مَا بَيْنَ الْفَرِيضَتَيْنِ، وَقِيلَ: التِّيمَةُ الْمَعْلُوفَةُ لِلذَّبْحِ
(7)
نصاب الإبل والبقر]
وَأَمَّا نِصَابُ الإِبِلِ فَهُوَ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ دَرَجَةً: الدَّرَجَةُ الأُولَى خَمْسٌ منَ الإِيلِ، ثُمَّ زِيَادَةُ خَمْسٍ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ زِيَادَهُ عَشْرٍ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ زِيَادَهُ خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ زِيَادَةُ ثَلاثِينَ مَرَّةً وَاحِدَةٌ، وَيُعَدُّ صَغِيرُ الإِبِلِ وكَبِيرُهَا، ذَكَرُهَا وَأَنْتَاهَا. وَالْحُجَّةُ عَلَى نصاب الإبل مِنَ السُّنَّةِ قَوْلُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:
(1) السيوبُ: الرِّكَازُ؛ وَهُوَ دَفِينُ الْجَاهِلِيَّةِ، وَفِي الْحَدِيثِ: "فِي الرِّكَازِ الْخُمُسِ". (2) لا خلاط؛ أَي: لا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّق. (3) لا وِراطَ: لا يُفَرِّقُ بَيْنَ مُجتمع، وَقَالُوا الْوِرَاطُ أَنْ تُجْعَلَ الْغَنَمُ فِي وَهْدَةٍ مِنَ الْأَرْضِ لإخْفَائِهَا عَنِ الْمُصَدقِ، وَقِيلَ: أَنْ يُغَيِّيهَا فِي غَنَم غَيْرِهِ أَوْ إِيلِهِ.
(4) الشنق: مَا بَيْنَ الْفَرِيضَتَينِ (5) الشَّغَارُ: نِكَاحَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَهُوَ أَنْ يُنْكِحَهُ بِنتَهُ أَوْ أَخْتَهُ، أَيْ وَاحِدَةً بِأُخْرَى. وَهَذَا نِكَاح
حرام، إِذْ هُوَ بِضع ببضع.
(6) الإجباء: بَيْعُ الزَّرْعِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهُ. (7) كُلِّ مُكِرٌ وَهُوَ كُلُّ مَادَّةٍ يَحْصُلُ بهَا لِلْعَقْل فُنُورٌ أَوْ نَشْوَةٌ؛ لأَنَّ الإِسْلامَ ضَمِنَ سَلَامَةَ الْعَقْلِ الَّذِي بِهِ كَمَالُ الإِنْسَانِ، وَبِهِ يَتَعَلَّقُ التَكْلِيفُ، لِهَذَا قَالَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلَيلُهُ حَرَامٌ أَبُو دَاوُدَ، (3683، وَالتَّرْمِذِيُّ، (1865] وَقَالَ: "كُلُّ مُفْتِرٍ حَرَامٌ لَمْ نَجِدْهُ بِهَذَا اللَّفْظِ، وَرُوِيَ بِلَفْظِ: "كُلُّ شَرَابِ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَام. الربيع، ر 629 وَالْبُخَارِي، (239].