كتاب الوضع: مختصر في الأصول والفقه يحيى الجناوني أبو زكرياء

كتاب الوضع

الجزء ١ · صفحة ٣٣٩

فصل فِي فَضَائِلِ الْحَج

رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: "مَنْ حَجَّ مَكَّةَ مَاشِيًا إِلَى أَنْ يَرْجِعَ؛ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ سَبْعَمِائَةِ حَسَنَةٍ مِنْ حَسَنَاتِ الْحَرَمِ الْيَهْقِيُّ، (8429، وابن خزيمة، (2791]. وَعَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: "الْمُنْفِقُ فِي الْحَجِّ كَالْمُنْفِقِ فِي الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، الدَّرْهَمُ بِسَبْعِمِائَةِ دِرْهَم (1). وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: " مِنَ الْعُمْرَةِ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاء إلا الْجَنَّةَ" [الربيع، (443، وَالْبُخَارِيِّ، (1683].

وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: "مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ وَلَمْ يَرْفُتْ وَلَمْ يَفْسُقُ؛ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ الْبُخَارِي، (1449، وَمُسلِم، (3357]. وَعَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ: "أَيُّمَا مُسْلِمٍ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ قَاصِدا الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَوَقَصَتْهُ دَابَّتُهُ قَبْلَ الْقِتَالِ، أَوْ لَدَغَتْهُ هَامَةٌ، أَوْ مَاتَ حَتْفَ أَنْفِهِ؛ مَاتَ شَهِيدًا، وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ، ثُمَّ نَزَلَ بِهِ الْمَوْتُ قَبْلَ بُلُوغِهِ؛ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ

(1) [لَمْ نَجِدْهُ بِهَذَا اللَّفْظ، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ، (2761، بِلَفْظِ: "مَنْ أَرْسَلَ بِنَفَقَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَقَامَ فِي بَيْتِهِ فَلَهُ بِكُلِّ دِرْهَم سَبْعُمِائَةِ دِرْهَمٍ، وَمَنْ غَزَا بِنَفْسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَنْفَقَ فِي وَجْهِ ذَلِكَ فَلَهُ بِكُلِّ دِرْهَم سَبْعُمِائَةِ أَلْفِ دِرْهُمْ).