كتاب الوضع
الجزء ١ · صفحة ٣٥٥كتاب
355
الوضع
وَأَمَّا الإِقْرَانُ: فَهُوَ أَنْ يُحْرِمَ بِهِمَا جَمِيعًا، وَيَكُونُ عَلَى إِحْرَامِهِ إِلَى يَوْمِ النَّحْرِ، فَيَحِلُّ مِنْهُمَا جَمِيعًا بَعْدَ الْحَلْقِ يَوْمَ النَّحْرِ، وَيَطُوفُ لَهُمَا طَوَافًا
وَاحِدًا، وَقِيلَ طَوَافَيْنِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ.
وَأَمَّا التَّمَتَّعُ: فَهُوَ أَنْ يُحْرِمَ بِالْعُمْرَةِ مُفْرَدَةٌ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، فَإِذَا قَضَى عُمْرَتَهُ حَلَّ مِنْ إِحْرَامِهِ إِلَى يَوْمِ التَّرْوِيَةِ، وَهُوَ الثَّامِنُ مِنْ ذِي الْحِجَةِ، أَحْرَمَ لِلْحَجِّ مِنْ تَحْتِ الْمِيزَابِ أَوْ مِنْ حَيْثُ أَمْكَنَهُ مِنَ الْمَسْجِدِ، وَيَلْزَمُهُ الْهَدْي؛
لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: فَمَن تَمَنَعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَج فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي) (الْبَقَرَة: 196).
٣٥٥ / ٤٢٤
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.