كتاب الوضع: مختصر في الأصول والفقه يحيى الجناوني أبو زكرياء

كتاب الوضع

الجزء ١ · صفحة ٣٥٥

كتاب

355

الوضع

وَأَمَّا الإِقْرَانُ: فَهُوَ أَنْ يُحْرِمَ بِهِمَا جَمِيعًا، وَيَكُونُ عَلَى إِحْرَامِهِ إِلَى يَوْمِ النَّحْرِ، فَيَحِلُّ مِنْهُمَا جَمِيعًا بَعْدَ الْحَلْقِ يَوْمَ النَّحْرِ، وَيَطُوفُ لَهُمَا طَوَافًا

وَاحِدًا، وَقِيلَ طَوَافَيْنِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ.

وَأَمَّا التَّمَتَّعُ: فَهُوَ أَنْ يُحْرِمَ بِالْعُمْرَةِ مُفْرَدَةٌ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، فَإِذَا قَضَى عُمْرَتَهُ حَلَّ مِنْ إِحْرَامِهِ إِلَى يَوْمِ التَّرْوِيَةِ، وَهُوَ الثَّامِنُ مِنْ ذِي الْحِجَةِ، أَحْرَمَ لِلْحَجِّ مِنْ تَحْتِ الْمِيزَابِ أَوْ مِنْ حَيْثُ أَمْكَنَهُ مِنَ الْمَسْجِدِ، وَيَلْزَمُهُ الْهَدْي؛

لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: فَمَن تَمَنَعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَج فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي) (الْبَقَرَة: 196).