كتاب الوضع: مختصر في الأصول والفقه يحيى الجناوني أبو زكرياء

كتاب الوضع

الجزء ١ · صفحة ٣٦٥

فَصْلٌ

فِي الْحُكْمِ الْوَارِدِ مِنَ السُّنَّةِ فِي جَزَاءِ قَتْلِ الصَّيْدِ]

رُوِيَ أَن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَكَمَ فِي الصّبعِ كَبْشًا، وَفِي النَّعَامَةِ جَزُورًا، وَفِي الأَرْوَى (1) بَقَرَةً، وَفِي الْحِمَارِ (2) جَزُورًا، وَفِي الظَّنِّي شَاةٌ، وَفِي الْحَمَامَةِ شَاءَ، وفي بَيْضِهَا إِذَا تَفَرَّخَتْ دِرْهَمَا، وَإِلا فَنِصْفُ دِرْهُم، وَكَذَلِكَ فِي بَيْضَةِ النَّعَامَةِ إِذَا تَفَرَّخَتْ دِرْهَمْ، وَإِلا فَنِصْفُ دِرْهَم وَفِي الْأَرْتَبِ سَحْلَةٌ، وَفِي أَوْلَادِ مَا ذَكَرْنَا أَوْلَادُ مِثْلِهَا مِنَ النَّعَمِ، وَفِي الضَّبِّ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ، وَفِي الرَّحْمَةِ دَائِقَانِ (3)، وَفِي الْجَرَادَةِ وَالنَّمْلَةِ وَالدَّرَّةِ (4) وَالدُّبَابَةِ وَالْحَلَمَةِ (5) وَالْفُرَادَةِ قَبْضَةٌ

مِنْ طَعَام)

(1) الأَرْوَى الْوَعْلُ

(2) الْحِمَارِ: الْوَحْشِيُّ

(3) الداني: سُدُسُ الدَّرْهَم.

(4) الزَّرَّةُ: النَّمْلَةُ الدَّقِيفَةُ.

(5) الْحَلَمَةُ: الْقُرَادَةُ الْكَبِيرَةُ.

(6) [هِيَ عِدَّةُ أَحَادِيثَ مُنفصلة، انظر: سُنن البيهقي، والدَّارَاقُطْنِي، وَمُصَنَّفَ عَبْدِ الرَّزَّاقِ،

وَغَيْرَهُمْ.