كتاب الوضع: مختصر في الأصول والفقه يحيى الجناوني أبو زكرياء

كتاب الوضع

الجزء ١ · صفحة ٣٦٩

كتاب

369

الوضع

ما يستحب للمحرم فعله]

وَيُسْتَحَبُّ لِلْمُحْرِمِ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ أَنْ يُكْثِرَ مِنَ التَّلْبِيَةِ، وَيَرْفَعَ صَوْتَهُ بِهَا فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ، وَعِنْدَ رُكُوبِ الرَّاحِلَةِ، وَعَلَى كُلِّ شَرَفٍ، وَفِي كُلِّ وَادٍ، وَعِنْدَمَا يَسْتَيْقِظُ مِنْ نَوْمِهِ، وَفِي كُلِّ مَا اسْتَقْبَلَ أَنَاسًا، لِيَعْلَمُوا أَنَّهُ مُحْرِمٌ؛ لأَنَّ

التَّلْبِيَةَ شِعَارُ الْحَجِّ.

وَسُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَفْضَلِ الْحَجِّ فَقَالَ: "الْعَجُ وَالنَّحِ التَّرْمِذِي، (827، وَابْنُ مَاجَة، (2896]. فَالْعَجُ: رَفْعُ الصَّوْتِ بِالتَّلْبِيَةِ، وَالنَّج: إِهْرَاقُ الدِّمَاءِ مِنَ

الذَّبَائِحِ يَوْمَ النَّحْرِ.