كتاب الوضع
الجزء ١ · صفحة ٣٧٧كتاب
377
الوضع
المدي الْبَقَرَة: (196. وَالتَّمَتُّعُ لا يَكُونُ إِلَّا لِمَنْ أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، ثُمَّ يَقْطَعُ مَنَاسِكَهُ وَيَحِلُّ مِنْ إِحْرَامِهِ.
والتَّمَتُّعُ هُوَ الانْتِفَاعُ بِمَا لاَ يَحِلُّ لَهُ قَبْلَ الإِحْلال؛ مِنَ النِّسَاءِ وَالطَّيب، وَتَعْطِيَةِ الرَّأْسِ، وَلُبْسِ الْمَخِيطِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا لَا يَحِلُّ فِعْلُهُ لِلْمُحْرِم.
مناسك العمرة]
وَمَنَاسِكَ الْعُمْرَةِ خَمْسَةٌ: الإِحْرَامُ مِنَ الْمِيقَاتِ، وَالتَّلْبِيَةُ بَعْدَ الإِحْرَامِ، والطَّوَافُ بِالْبَيْتِ وَالسَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَالْحَلْقُ بَعْدَ السَّعْي.
[مناسك الحج]
وَمَنَاسِكَ الْحَج عَشَرَةُ: الإِحْرَامُ مِنَ الْمِيقَاتِ، وَالتَّلْبِيةُ، وَالْمُبِيتُ بِمِنِّى، وَالْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ، وَالْمَبِيتُ بِالْمُرْدَلِفَةِ، وَرَمْيُّ الْحِمَارِ، وَالذَّبْحُ، وَالْحَلْقُ، وَطَوَافُ الزِّيَارَةِ، وَالسَّعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.
(1) عَلَّقَ الشَّيْخُ النَّاصِرُ: هَذَا إِذَا لَمْ يَكُنْ مُتَمَتِّعًا، أَمَّا إِذَا كَانَ مُتَمَتِّعًا؛ وَكَانَ مَنْزِلُهُ دَاخِلَ
الْمِيقَاتِ فَإِنَّهُ يُحْرِمُ مِنْ حَيْثُ هُوَ.