كتاب الوضع: مختصر في الأصول والفقه يحيى الجناوني أبو زكرياء

كتاب الوضع

الجزء ١ · صفحة ٣٩٥

كتاب

395

الوضع

فَحَلَفَ بِاللَّهِ أَنَّهُ أُعْطِيَ فِيهَا كَذَا وَكَذَا؛ فَصَدَّقَهُ الْآخَرُ فَأَخَذَهَا مِنْهُ الْبُخَارِي، ر 2527، وأبو داود، (3476]. وَعَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ: إِيَّاكُمْ وَالْيَمِينَ الْفَاجِرَةَ،

(1) -

فَإِنَّهَا تَذَرُ الدِّيارَ بَلاقِعَ مِنْ أَهْلِهَا الْبَيْهَقِيُّ، (19655، وكثرُ الْعُمَّال، (46374]. وَعَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: الْيَمِينُ الْفَاجِرَةُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ، مَمْحَقَةٌ لِلْكَسْبِ مَعْقَمَةٌ لِلرَّحِمِ الْبَيْهَقِيُّ، (10189، وَأَحْمَدُ، (7206. دُونَ: "مَعْقَمَةٌ لِلرَّحِم]. وَقَالَ: إِنِّي لا أَحْكُمُ بَيْنَكُمْ بِالْوَحْيِ، وَإِنَّمَا أَحْكُمُ بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَالْأَيْمَانِ، فَمَنْ حَكَمْتُ لَهُ حُكْمًا وَهُوَ فِيهِ كَاذِبٌ فَإِنَّمَا أَجْدٌ (2) لَهُ جَدْوَةٌ مِنَ النَّارِ، وَمَنْ حَلَفَ يَمِينًا فَاجِرَةً لِيَقْطَعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ الْبُخَارِيُّ، (2229، وَابْنُ حَيَّانَ، (5084]. وفِي الأَثَرِ: إِنَّ عَلَى هَذَا أَنْ يَتُوبَ وَيَرُدَّ الْمَالَ

وَيُكَفِّرَ الْيَمِينَ.

(1) تَذَر: تَتْرُك، وَبَلاقِع: خَرَاب يُقَالُ أَرْضِ بِلْقَعَ؛ أَيْ: قَفْرَاءُ لَا شَيْءٍ فِيهَا. (2) أَجِذُ: مِنَ الْجَذَّ وَهُوَ الْقَطْعُ.