الإباضية بالجريد
الجزء ١ · صفحة ٧٨ابي مرداس (انه راى على غير قصد امراة مكشوفة الراس فصام سنة كفارة على ذلك (1)
وهذه (الغاية) - زوجة أبي القاسم يزيد بن مخلد - من علماء الحامة تسال ابا عمران: في امراة صحبت النساء الى الوادي فنزلت في الماء في ثيابها وجعلت على راسها سترة؟ فقال لها: ايما امراة نزلت في الوادي مكشوفة. فانها ستقوم في سبعة اودية من نار جهنم. فتغير لونها لما سمعت ذلك. فقالت: هل من رخصة؟ فقال لها: اذا كان ما ذكرت من السترة، فانه اشبه شيئا واقرب الى السلامة. ثم قلب عليها السؤال فقال: ما تقولين انت؟ فقالت: نعم. هكذا سمعته من سعيد بن يونس (2)
فما اقسى هذا الحكم والجريد معروف بشدة الحر!؟ واغلب الاودية الان حبس على النساء بالليل
والشيخ ابو الربيع سليمان بن موسى الزلغيني: نظر فرج ابنته ففارق امها (3). وسترة السروال لم تكن معروفة في ذلك الوقت في البوادي وما ذنب الام حتى تطلق؟!.
والرخص لا يبيحونها الا للضرورة القصوى وهذا داخل في مفهومهم
لتطبيق الشريعة. فهذا (ابو نوح) لم يصل صلاة بانتيمم على كثرة سكناه
بالبادية ولم يلبس الثياب المعدة للصلاة الى غيرها قط (4)
(1) الدرجيني: الطبقات ج 2 ورقة 313
(2) الدرجيني: الطبقات ج 2 ورقة 428.
(3) الدرجيني: الطبقات
C
2 ورقة 409 (4) الدرجيني: الطبقات ج 2 ورقة 388
-66 - -