الإباضية بالجريد في العصور الإسلامية الأولى: بحث تاريخي مذهبي صالح باجية [دارس عن الإباضية]

الإباضية بالجريد

الجزء ١ · صفحة ٩٠

المخالفين اذا اذنبوا

- وبتكفي ـراهـ ل الملة

وبسب علي (1).

وفي الميقين هل يرفعه الشك ام لا؟. فعند (الوهبية): أن اليقين يرفع المشك

ولا يرفع الشك اليقين. فالولاية لا تنتقل الى الموقوف.

وقد أوجب (اليزيدية (اي) النكار) أنها تنتقل (2). (1) ففي اللعان: ان يقع اللعان بين الزوجين وهما من الولاية فلا يدرى ان تكون المراة زانية ويكون الزوج قاذفا وكلتا الفاحشتين كبيرة. الا انا لاندري من ارتكبها فعلينا الوقوف عن الولاية والبراءة.

2) ان نتولى عن بعد رجلين من اهل الولاية وقد جرد كل واحد منهما سيفه وضرب الآخر حتى قتله، ولست تدري الباغي من المبغي عليه. فالنكار: يقولون بالبراءة والوهبية لا يقولون بذلك) وهي مسالة الحارث وعبد الجبار) وقد وجد سيف كل منهما في الآخر ويتفق النكار مع الوهبية في البراءة من العاصي.

-

(1) تاريخ ابن خلدون: ج 7 ص 13 ط 1283 هـ. (2) الجواهر: للبرادي ص 171 ط. قسنطينة 1302 هـ.

-78 -