الإباضية في الخليج العربي في القرنين الثالث والرابع الهجريين نايف عيد جابر السهيل [دارس عن الإباضية]

الإباضية في الخليج العربي

الجزء ١ · صفحة ١٠١

الفصل الثاني

(A 0)

ب اختلفوا بعد اجتماعهم على القول بالاحتمال لموسى وراشد في تقدمهما على الصلت على هذه الصفة على قولين:

1 - تصح إمامة الصلت، ولكن الصلت كبر في السن حتى كان يتكأ على

مناة معروضة على أكف الرجال.

- ويصح أيضاً تقديم راشد على الصلت ولا يصح بغى راشد.

ج- أن حكم اختلاف شاهدى الحدث فيه، وفى محدثيه، هو حكم اختلاف الدعاوى يحمل لكل فريق منهم على قول الصدق والكذب والحق والباطل، وهم بمنزلة

المتداعين.

ر-

أن صفة هذا الحدث ليست، بدعة وإنما هي دعوى، حيث إن البدعة هي استحلال الحرام، وهذا لم يحدث إذ اعتزل الصلت الإمامة

هـ - يصرون على أن الاختلاف بين أهل عمان حول:

هل الصلت أعلن اعتزال الإمامة أم لا؟

و - يقولون إن تقديم إمام على إمام يجوز لمن علم بزوال إمامته في السريرة ولو لم يظهر ذلك، أو أن الإمام (محجور) حتى يشهر ذلك.

ز - أن الصلت لم يصح عنه بإجماع نكير على موسى وراشد حين تقديمهما عليه، وقد ترك نكيرة عليهما اعترافاً بصوابهما وحقهما.

ح- إن من أسباب تقديم موسى وراشد على الصلت:

1 - ضعف وعجز الصلت عن القيام بمهام الدولة.