الإباضية في الخليج العربي
الجزء ١ · صفحة ١٠١الفصل الثاني
(A 0)
ب اختلفوا بعد اجتماعهم على القول بالاحتمال لموسى وراشد في تقدمهما على الصلت على هذه الصفة على قولين:
1 - تصح إمامة الصلت، ولكن الصلت كبر في السن حتى كان يتكأ على
مناة معروضة على أكف الرجال.
- ويصح أيضاً تقديم راشد على الصلت ولا يصح بغى راشد.
ج- أن حكم اختلاف شاهدى الحدث فيه، وفى محدثيه، هو حكم اختلاف الدعاوى يحمل لكل فريق منهم على قول الصدق والكذب والحق والباطل، وهم بمنزلة
المتداعين.
ر-
أن صفة هذا الحدث ليست، بدعة وإنما هي دعوى، حيث إن البدعة هي استحلال الحرام، وهذا لم يحدث إذ اعتزل الصلت الإمامة
هـ - يصرون على أن الاختلاف بين أهل عمان حول:
هل الصلت أعلن اعتزال الإمامة أم لا؟
و - يقولون إن تقديم إمام على إمام يجوز لمن علم بزوال إمامته في السريرة ولو لم يظهر ذلك، أو أن الإمام (محجور) حتى يشهر ذلك.
ز - أن الصلت لم يصح عنه بإجماع نكير على موسى وراشد حين تقديمهما عليه، وقد ترك نكيرة عليهما اعترافاً بصوابهما وحقهما.
ح- إن من أسباب تقديم موسى وراشد على الصلت:
1 - ضعف وعجز الصلت عن القيام بمهام الدولة.