الإباضية في الخليج العربي
الجزء ١ · صفحة ١٠٣الفصل الثاني
(87)
قولهما أنه سلم وإعتزل، فالعلة هنا تقدمهما على إعلان التسليم والاعتزال، وبذلك
فهما مبتدعان.
ج- إن اختلاف المشاهدين للحدث، ومحدثيه، جاء على ضربين:
1 - اختلافهم فيما تزول به إمامة الصلت.
2 - اختلافهم في حكم تقديم موسى لراشد وولايتهما عليه وبراءته منها أما اختلافهما في أن الصلت تبرأ من الإمامة واعتزلها، فهو ليس مقبول على الصلت، لأن الإمام إذا ثبتت إمامته بإجماع لم تزل إلا بإجماع.
وإنما الخلاف في ولاية فريق منهم لموسى وراشد و تصويبهما وخروجهما عليه قبل ظهور ما ادعوا عليه بالشهرة وبراءة فريق منهما وتخطئتهم لهما على ذلك، فهذا حكمه حكم اختلاف لا يحتمل الحق بوجه من الوجوه، والمحق من هؤلاء هم المتبرءون من موسى وراشد.
للبدعة.
د-
إن الحدث على الصفة التي عليها اتفاق الطائفتين هي صفة موجبة
هـ- يصرون على أن اختلاف أهل عمان لم يكن حول: أن الصلت اعتزل الإمامة أم لا. ولكن الخلاف حول: التقديم علي الصلت قبل شهره زوال إمامته في
مملكته.
لأن القائلين بأن الصلت تبرأ من الإمامة لو لم يتقدموا عليه ولا صوبوا
المتقدمين عليه، لما قال أحد أنهم مخطئون.
و - لايجوز عزل الإمام لمن علم بزوال إمامته في السريرة، ولو لم يظهر ذلك