الإباضية في الخليج العربي
الجزء ١ · صفحة ١٠٤الفصل الثاني
(88)
ومن قال بهذا خرج من قول الإباضية.
ز - إذا سلمنا أن الصلت لم يصح منه نكير على موسى وراشد في تقدمهما عليه، لا يحتمل به حقهما ولا يبيح لهما التقديم عليه إلا بعد صحة عند الرعية أولاً في حكم الظاهر بالشهرة.
ح - أن الأسباب التي يستندون إليها في تقديمهما على الصلت بدعة وهي:
1 - ضعف الصلت ووهنه فلا دليل على صحة هذا القول بإجماع.
2 - إن كان موسى من أعلام المسلمين فالأعلام محجور عليهم التقديم على الإمام ما كان ثابت الإمامة في حكم الظاهر.
-3
أن موسى وراشداً لم يكفرا الصلت فلا دليل على صحة إدعائهم في احتمال الحق لهم في خروجهما على الصلت.
-4
أن توطئة أثر الصلت واستعمال عماله فإن هذا لا يعلل الخروج على الأئمة والعقد عليهم في حال ثبوت إمامتهم في حكم الظاهر
-0
- إن عدم وجود نكير مجتمع للصلت على صحته، كما اجمع على صحة تقدم موسى وراشد لا يحل لهما التقدم عليه.
6 - إن انفاذ الصلت للكمة والخاتم ومفاتيح الخزانة لادليل فيه على احتمال حقهما في عقدهم عليه في حال ثبوت إمامته في حكم الظاهر، إذ وقع هذا بعد
خروجهما عليه.