كتاب مختصر العدل والإنصاف
الجزء ١ · صفحة ١٦فصل
أجمع كل من منع تكليف مالا يطاق، على منع تأخير البيان عن وقت الحاجة وأما اليها فثالثها ممتنع في غير المجمل
المخصصات عن بعض
فرع:
يجوز خطاب المعدوم بواسطة المبلغ عند وجوده، وخطاب الأعجمي
بواسطة من يفهم.
يمتنع
العمل بالعموم قبل البحث على المخصص
١٦ / ٦٤
الأصل المصوَّر ٠ م.ب.