كتاب مختصر العدل والإنصاف
الجزء ١ · صفحة ١٧-
17 -
-
الباب الثاني
في الأمر والنهي
مقدمة التكليف:
إلزام الله تعالى العبد ما يشق على النفس فعله.
الحكم: خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، فان كان طلب فعل غير كف تركه في جميع وقته سبب
للعقاب فوجوب، وإن خص طلب الفعل بالثواب فندب.
و مقابلهما التحريم، والكراهية، والتخيير، والإباحة، والواجب، والفرض مترادفان وهو ما تركه سبب للعقاب
الأداء: ما فعل فى وقته المقدر له شرعا أولا، والقضاء ما فعل د وقته استدراكا، والإعادة ما فعل في وقته ثانيا لخلل
والصحة: موافقة الأمر، وقيل: سقوط القضاء، وهو معنى
الاجزاء عند بعض
هذا في الديانات، وفي المعاملات، ترتيب أثر الشيء عليه، واعتباره
سببا لحكم آخر، والفساد مقابلها.
(م 2 – مختصر العدل والانصاف)
١٧ / ٦٤
الأصل المصوَّر ٠ م.ب.