كتاب مختصر العدل والإنصاف أحمد بن سعيد أبي عثمان بن عبد الواحد الشماخي أبو العباس (بدر الدين)

كتاب مختصر العدل والإنصاف

الجزء ١ · صفحة ١٩

-

19 -

-

أو رسولا الى غير العقلاء منهم، أو من العقلاء وجزاؤها في الدنيا

لا بتكليفها بل بمصالحها

ولا يجوز أن يقبض الرسول قبل أن يبلغ، أو الأمة قبل أن يصلها،

ولا رسولا بتكذيب آخر •

فصل

الفرض إما على الأعيان كالصلاة، وإما على الجميع، ويسقط

بالبعض، ويسمى فرضا على الكفاية.

وقد يستغرق الفعل المكلف به زمان الأداء كصوم رمضان، وقد لا يستغرقه ويسمى موسعا، ووقته وقت الأداء خلافا لمن قال يجب الفعل.

أو العزم في كل جزء على جزء منه، ويتعين الفعل آخرا، ولمن قال وقته أوله، ولمن قال آخره فان قدمه فنفل

الكرخي: إن بقى المكلف على صفة التكليف ففرض والا فنفل، وقد يكلف بواحد من الأشياء غير معين ويسمى تخييرا

وقيل الجميع واجب، وقيل: الذي يفعل، وقيل: واحد معين، ويسقط به وبالآخر، ولا تخيير فى مختلف بين إباحة وندب، ووجوب، ولا بين ما يستحيل وجوده •

ويقع بين ما يمكن جمعه، ومالا يمكن، ومالا يتم الواجب إلا به مقدورا للمكلف غير شرط واجب، خلافا لمن قال وشرطا، ولمن قال اذا كان