كتاب مختصر العدل والإنصاف
الجزء ١ · صفحة ٢٠شرطا، ومن قال فيهما، وما التبس بالواجب كالخشوع في الصلاة واجب خلافا لمن قال ندب
وليس في ترك المندوب معصية لأنه غير مكلف به، وفى فعله الثواب،
لأنه مأمور به وفاقا للجمهور وأبى الربيع، واختار المصنف قول عمروس، ويشير أنه غير مأمور به، وبعض الواجبات والمندوبات أأكد من بعض، والمكروه منهى عنه غير مكلف به، والمباح غير مأمور به.
6
وشرط التكليف إمكان المكلف به، وفهم المكلف، ولا يشترط في التكليف الفروع حصول الإيمان خلافا لبعضهم
•
تكليف
وينقطع التكليف حال حدوث الفعل خلافا للأشعرى، ويصح مع جهل المأمور والأمر بانتفاء شرط الوقوع اتفاقا علم الأمر خلافا
، ومع
للمعتزلة، ويصح التكليف بما علم الله سبحانه لا يقع إجماعا.
٢٠ / ٦٤
الأصل المصوَّر ٠ م.ب.