كتاب مختصر العدل والإنصاف أحمد بن سعيد أبي عثمان بن عبد الواحد الشماخي أبو العباس (بدر الدين)

كتاب مختصر العدل والإنصاف

الجزء ١ · صفحة ٢١

- 21 -

الفصل الأول

في حقيقة الأمر

الأمر حقيقة فى القول المخصوص، وفى الفعل بالاشتراك، وقيل: بالتواطؤ، وقيل مجاز في الفعل.

وحده طلب فعل غير كف على جهة الاستعلاء، وقد يكون بالاشارة،

وفى صورة الخبر.

وصيغته: لتفعل وافعل، وأمرتكم وأنتم مأمورون، وما اشبهه

خلافا للأشعرية.

فصل

يرد أفعل للوجوب، وللندب، وللتأديب، وللإباحة، وللإرشاد، وللتهديد، وللتسوية، وللامتنان، وللإهانة، وللتمنى وللاحتقار، وللإنذار، وللاطلاق، وللدعاء، والاذن، وللالتماس، وللاكرام، وللتعجيز، وللتكوين، وللتعجب، ولكمال القدرة، والتسخير

وهي حقيقة فى الوجوب خلافا لمن قال فى الندب، ولمن قال مشترك بينهما، ولمن قال للطلب المشترك، ولمن قال مشترك بينهما وبين الإباحة ولمن قال للإذن المشترك بين الثلاثة

•

الشيعة بينهما والتهديد لنا (ما منعك أن تسجد اذا أمرتك)، (فليحذر الذين يخالفون عن أمره (وشياع الاستدلال به على الوجوب.