كتاب مختصر العدل والإنصاف أحمد بن سعيد أبي عثمان بن عبد الواحد الشماخي أبو العباس (بدر الدين)

كتاب مختصر العدل والإنصاف

الجزء ١ · صفحة ٢٧

-

27

-

الباب الثالث

في الظاهر والمحكم ومقابلهما

المحكم: المتضح المعنى، سواء كان نصا أو ظاهرا، وقد يطلق

النص على الظاهر.

والمتشابه: يقابله إما الإجمال أو ظهور تشبيه أو غيرهما.

والظاهر: ما يسبق الى النفوس من معاني اللفظ

الباطن: يقابله، والتأويل حمل الكلام على المحتمل المرجوح من

معاني اللفظ.

والظاهر أولى من المؤول خلافا للباطنية، فان رجح الباطن دليل فهو

أولى خلافا الأهل الظاهر.

وقد يترجح التأويل بأدنى مرجح، وقد يحتاج الى الأقوى لبعده، وقد يتعذر فلا يقبل كتأويل بعض الفقهاء قوله عليه السلام: «أمسك أربعا وفارق سائر هن (للذى أسلم على عشر وقوله: «أمسك أيتهما شئت» للذى أسلم على الأختين، على تجديد النكاح وحمله، فاطعام ستين مسكينا على اطعام طعام، وفى أربعين شاة شاة على قيمتها وأيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل، على امرأة صغيرة أو أمة، ولا صيام لمن يبيت الصيام من الليل، على صيام القضاء والنذر ولذى القربى على الفقراء.