كتاب مختصر العدل والإنصاف أحمد بن سعيد أبي عثمان بن عبد الواحد الشماخي أبو العباس (بدر الدين)

كتاب مختصر العدل والإنصاف

الجزء ١ · صفحة ٢٨

الباب الرابع

في الخاص والعام

العام: ما دل ضربة على أكثر من واحد باعتبار اشتراطه في أمر

مطلقا

والخاص: مقابله.

والعموم: في المعانى حقيقة كالألفاظ على الأصح خلافا لمن منع؛ و لمن قال مجازه وصيغته: أسماء الشرط، وأسماء الاستفهام، والموصول، و الجمع، واسم الجنس المعرفان بلام الجنس، والمضافان، والنكرة في سياق النفى، وألفاظ التوكيد، وفي الجمع المنكر خلاف.

وقيل: هذه الصيغ مشتركة بينه وبين الخصوص، وقيل: الخصوص، وقيل: بالوقف مطلقا، وقيل: في الخبر دون الأمر والنهي.

ولا يفتقر العمل بالعموم الى البحث عن المخصص، خلافا للشافعي، ولمن قال الحمل على أقل ما يتناوله اللفظ وإن احتمل المعروف معنى العهد والجنس، فالعهد أولى وأعم الألفاظ شيء

وأقل الجمع اثنان، وقيل: ثلاثة، وقد يكون الشيء عاما وخاصا

باعتبارين.