كتاب مختصر العدل والإنصاف أحمد بن سعيد أبي عثمان بن عبد الواحد الشماخي أبو العباس (بدر الدين)

كتاب مختصر العدل والإنصاف

الجزء ١ · صفحة ٢٩

مسألة

(1)

دلالة العام على الباقى بعد التخصيص، ثالثها إن كان غير منحصر فحقيقة، وقيل: إن خص أو استثناء، وقيل: بشرط أو صفة، وقيل: بمتصل مطلقا، وقيل: بدليل لفظى، وقيل: حقيقة في تناوله مجاز في الاقتصار عليه

الاستدلال

واذا لم يبق منه ما يكون جمعا فمجاز، ويصح على الأصح، وفى كون الباقى حجة ثالثها إن خص بمتصل.

به

وقيلا إن أنبأ عن المخصص، وقيل: ان لم يفتقر الى بيان، وقيل: حجة في أول الجمع.

* مسألة:

عموم

لا عبرة بخصوص السبب مع عموم اللفظ، ولا اللفظ المحتمل أحد تقديرات لاستقامة الكلام فى الجميع، ويسمى المقتضى، وإن تعين بعضها

للتقدير فكالظاهر

وفى

عموم

فعل الرسول، وفى قول الصحابي، نهى عن بيع

الغرر

ونحوه خلاف

* تنبيه:

ما ظهر فيه جبلة من أفعاله عليه السلام، فمباح لنا وله اتفاقا،

وما ظهر تخصيصه به، کترويج ما فوق أربع فظاهر

(1) قوله: غير منحصر: أي الباقي.