كتاب مختصر العدل والإنصاف
الجزء ١ · صفحة ٣٠وما عرف بقرينة أو قول أنه بيان النص اعتبرت جهته اتفاقا، وما لم الصحابة
يعرف لكن علمت صفته من وجوب وغيره فأمته مثله لرجوع الى فعله المعلوم الصحة.
ابن خلاد في العبادات: وقيل: كما لم يعلم، فان لم يعلم فقيل: يجب علينا مثل فعله، وقيل: بالندب، وقيل: بالإباحة، وقيل: بالوقف، وقيل: إن ظهر قصد القرينة فندب، وإلا فاباحة، لأن القرينة تثبت الرجحان والوجوب زيارة لم تثبت
ان قدر ولم ينكر فعلا، وقد علم به، دل على الجواز، الا ان كان کمرور كافر الى كنيسة وإن سبقه التحريم فنسخ، وإن استبشر فأوضح.
فصل
الفعلان لا يتعارضان، فان وجب تكرر الأول فالثاني ناسخ في حق الجميع، لوجوب التأسي، وان عارضه قول ففى حقه إن وجب التكرار، فالمتأخر ناسخ، وإلا فالفعل إن تأخر سواء اختص القول به أو عمه، والأمة أوجب التأسى أو لم يجب، وإن جهل المتأخر فالوقف أولى
وقيل: القول أولى، وقيل: الفعل، وأما في حقنا فان لم يجب التأسى فلا تعارض مطلقا، وإن وجب مع التكرار أو دونه فالمتأخر ناسخ مطلقا، وإن جهل فالأقوال الثلاثة.