كتاب مختصر العدل والإنصاف
الجزء ١ · صفحة ٣١-
مسألة:
اختلفوا في نحو: حرمت الخمر للإسكار، فيما علق من الأحكام على علة، فقيل: لا يعم، وقيل: يعم بالمصيغة، وقيل بالقياس، وفي عموم: ما اقترن بعام أو عطف عليه خلاف
مسألة:
ولا يطلق المشترك على معنييه خلافا لز اعمى ذلك، ويصح مجازا، وقيل: لا يصح مطلقا، وقيل: يصح ان صح الجمع بينهما.
مسألة:
ففى الفعل كلا تضرب، ولا يستوى، يقتضى العموم خلافا للمانعين، وكذا الفعل المتعدى بحسب مفعولاته كإن أكلت خلافا لأبي حنيفة
فصل
اذا أفرد النبي عليه السلام بخطاب شمل الأمة شرعا لا لغة، إلا بدليل يخصه، وقيل: خاص إلا بدليل نحو: يا أيها الناس شمل المؤمنين والكافرين، الحر والعبد، والذكر والأنثى، وكل ما عم المؤمنين
يعم الرسول، خلافا لمن منع، وفى شمول جمع المذكر النساء خلاف.
وخطاب النبي لواحد ليس بعام إلا بدليل، ولا يشمل الخطاب من لم يكن بزمانه إلا بدليل آخر من اجماع أو غيره، خلافا لبعضهم، والمخاطب داخل فى الخطاب نحو: (وهو بكل شي عليم (إلا إن منعه العقل كخالق
كل شيء.
ومن تشمل الذكر والأنثى وفى تعميم (خذ من أموالهم صدقة)