كتاب مختصر العدل والإنصاف
الجزء ١ · صفحة ٣٢في
جميع أنواع الأموال خلاف، واذا خوطب النبى بما لا يتم إلا بفعل الأمة، وجب على الأمة المسارعة في الامتثال.
مسألة:
أحدهما
المفهوم عام فيما سوى المنطق والآخر من العمومين ناسخ للأول، وإن لم يعلم التمس الجمع بينهما، وإن امتنع التمس ترجيح بوجه، والأخص قاض على الأعم قدم أو أخر التخصيص، ارادة بعض ما يتناوله الخطاب، ولا يصح التخصيص إلا فيما يستقيم توكيده بكل.
وفى شرط بقاء جمع يقرب من مدلول العام، أو يكفي بقاء ثلاثة أو اثنين أو واحد مطلقا أو واحد فى البدل، أو الاستثناء، والاثنين في غيرهما من المتصل.
والمنفصل المحصور خلاف، وينقسم الى متصل ومنفصل، أما المتصل فالاستثناء المتصل، والشرط، والصفة، والغاية، وبدل
البعض
وأما الاستثناء المتصل فهو اخراج بحرف اخراج بحرف وضع له غير الغاية وهو إلا.
تنبي
اطلاق المستثنى على المتصل والمنقطع قيل: بالتواطؤ، وقيل: بالاشتراك، وقيل: في المنقطع مجاز، وحده على الأول ما دل على مخالفة بالا غير الصفة، وأخواتها، ويزاد فى المنقطع على الثاني من غير اخراج.