كتاب مختصر العدل والإنصاف أحمد بن سعيد أبي عثمان بن عبد الواحد الشماخي أبو العباس (بدر الدين)

كتاب مختصر العدل والإنصاف

الجزء ١ · صفحة ٣٣

فصل

والمراد بالاستثناء فى قولك: عندى عشرة إلا ثلاثة ونحوه عشرة باعتبار الأفراد، ثم أخرجت ثلاثة، والاسناد بعد الاخراج، ولم يستند إلا الى سبعة.

وقيل: المراد بعشرة إلا ثلاثة سبعة، وقيل: اسمان مترادفان، أحدهما مركب والآخر مفرد، وشرطه اتصاله بالمستثنى منه.

ابن عباس: يصح وإن طال، وقيل: بالنية، وقيل: مثله الشرط، ولا يصح المستثنى المستغرق، ويصح بالمساوى والأقل وفي الأكثر خلاف

مسألة:

الاستثناء بعد جمل معطوفة بالواو من غير الأخير، وقيل: الى الجميع، وقيل: بالوقف، وقيل: بالاشتراك، وقيل: ان تبين الإضراب عن الأول فللجميع، وقيل: ان ظهر الانقطاع فللأخير، والاتصال للجميع

وإلا فالوقف

والشرط والصفة والغاية مثله بعد جمل، والاستثناء من الإثبات

نفى، وبالعكس خلافا لأبي حنيفة

وأما الشرط فينقسم الى عقلى كالحياة للعلم، وشرعى كالوضوء للصلاة، ولغوى كما إن دخلت الدار فأنت طالق

و استعمال اللغوى فى السبب أكثر أى استعمال للشرط الذي لم يبق

(م 3 ـ مختص العدل والانصاف)

-