كتاب مختصر العدل والإنصاف أحمد بن سعيد أبي عثمان بن عبد الواحد الشماخي أبو العباس (بدر الدين)

كتاب مختصر العدل والإنصاف

الجزء ١ · صفحة ٤١

-

واحد فى الجميع، ويكفى فيهما الإطلاق كقوله: عدل رضى أو فاسق مطلق، وقيل: من العارف لا غيره، وقيل: لابد من ذكر السبب، وقيل:

في التجريح، وقيل، بالعكس.

والتجريح مقدم ان تعارضا، وإن انتفى سبب التجريح المعين فالتعديل أولى، ورواية العدل عن المجهول ثالثها إن كان عادته لا يروى إلا عن عدل تعديل، وكذا عمله وحكمه إن يكن يشترط العدالة في قبول الرواية والشهادة.

وترك العمل لأجل الراوي تجريح، وعدم مجالسة العلماء ليس

بتجريح، وتقبل رواير الأمين وان لم يكن فقيها مالم تنكر

والمجالس و الفقيه مقدمان عليهما عند التعارض، والمعروف بالحرفة

كالنسب

(1)

اذا قال الصحابي سمعته عليه السلام، أو أخبرني، أو حدثني، أو نحوه قيل: وكذا على المختار قال: وسمعته أمر أو نهى، وأمرنا

أو نهانا أو أوجب أو حرم أو من السنة كذا أو كنا نفعل

(1) اى كالمعروف بالنسب ا