كتاب مختصر العدل والإنصاف
الجزء ١ · صفحة ٤٢-
مسألة:
كيفية الرواية قال: وحدث وأخبر وسمعته هذا إن تحدث الشيخ أو قرأ، وإن قرأ الراوى عليه، أو عبر فقيل لا يروى حتى يقول صح عندى خلافا لبعضهم، ويزاد على اللفظ الأول قرأت عليه خلافا لقوم.
وان أجاز معينا فالأكثر على جوازها له، ويزاد اجازة له خلافا لطائفة، أو يقول: أجازني، أو أنبأنى، وأما اذا ناوله الكتاب، أو أرسله.
أو أجازه بغير قراءة ثم قال: اروه عنى فالأصح مرسل
مسألة:
المختار: جواز نقل الحديث بالمعنى للعارف، وحذف بعضه إلا في الاستثناء والغاية ونحوه، والزيادة فيه كذب، وان رواها عدل قبلت ان لم تدل قرينة على سقوطها وان كذب الأصل الفرع سقط من غير تجريح فيهما.
وان قال: لا أدرى قبل على الأصح لجواز الذهول، ولا يشترط التعدد فى القبول خلافا للجبائى، ولا يشترط فيما تعم فيه البلوى، ولا في الحد خلافا للكرخي
وان حمل الصحابي الحديث على ظاهره تبع، وعلى غيره خلاف. وان تعارض الخبر والقياس فثالثها ان كانت الغلة في الفرغ مقطوعا بها قدم القياس، وان كانت ظنا فالوقف والا فالخبر.