كتاب مختصر العدل والإنصاف أحمد بن سعيد أبي عثمان بن عبد الواحد الشماخي أبو العباس (بدر الدين)

كتاب مختصر العدل والإنصاف

الجزء ١ · صفحة ٤٤

44

وقيل: بجوازها، وقيل: بمنعها، واذا نسخ أصل القياس فلا يبقى

بعده الفرع

فصل

يجوز بالأخف وبالأثقل، ومن غير بدل، وبالقرآن والسنة، وبالسنة لهما، وفى نسخ القرآن، والمتواتر بالآحاد خلاف

ويجوز نسخ اللفظ والحكم أو أحدهما، ومنع بعض أصحابنا وغيرهم نسخ التلاوة، والأصح قبول قول الصحابي، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نسخت آية كذا، ويعرف بقول الله تع تعالى: (الآن خفف الله عنكم)، وبقوله عليه السلام: «كنت نهيتكم» الحديثين، وبمعرفة المتقدم وبمعنى نسخ الآية لفظها أو حكمها أو معا.