كتاب مختصر العدل والإنصاف
الجزء ١ · صفحة ٤٧47
قولين متناقضين من مجتهد، في وقت لشخص واحد غير مستقم ويبطل حكم المجتهد بخلاف اجتهاده، وباجتهاده إن خالف قطعيا، وأما إن لم
يخالف، وقد تغير اجتهاده فلا نقض كان حكمه أو حكم غيره.
وإن رأى الجواز ففعل أو أفتى لغيره، ثم تغير اجتهاده صار حظرا، وقيل: ان لم يتصل به حكم، ولا يجوز أن يقلد غيره بعد اجتهاده قيل وقيله، وفيما لا يخص من الحكم، قيل: وفيما لا يفوت وقته باشتغاله بالاجتهاد، وقيل: الا ان كان أعلم، والصحيح ان كان صحابيا جاز والا فلا.
وغير المجتهد يلزمه التقليد لمن عرف بالعلم والعدالة، وان عرف أقوال المجتهد عمل به، ويفتى به عند عدم المجتهد، وقيل: معه، وقيل: لا يجوز مطلقا، وقيل: جائز مطلقا، ويجوز خلو الزمان عن
المجته
وفى تقليد المفضول خلاف، ويجوز تقليد مجتهد ثان في قضية غير التي فيها الأول على المختار، والتقليد العمل يقول من غير حجة، ولذا لا يجوز في العقليات