كتاب مختصر العدل والإنصاف أحمد بن سعيد أبي عثمان بن عبد الواحد الشماخي أبو العباس (بدر الدين)

كتاب مختصر العدل والإنصاف

الجزء ١ · صفحة ٥١

-

الثاني نحو: «إنها من الطوافين» مما يقترن بالمـ مما يقترن بالحكم لا بصيغة

التعليل.

الثالث: التنظير نحو: (أرأيت لو مضمضت فاك بماء ثم مججته

أكان ذلك مفسدا للصوم».

الرابع نحو: أينقص الرطب اذا جف

•

الخامس: التفرقة بين حكمين بوصفين نحو: «للفارس سهمان

وللراجل سهم».

* تنبي

وفي اشتراط المناسبة في صحة علة الإيماء ثالثها يشترط أن فهم التعليل من المناسبة، ومنها السبر، وهو حصر أوصاف الأصل، وإبطال ما سوى العلة نحو العلة فى الربا، إما الطعم، وإما الكيل، لكن الكيل باطل فتعين الطعم

ويكفى في بيان الحصر بحثت فلم أجد الا هذا فان ظهر وصف آخر كالقوت مثلا لزم المستدل إبطاله، وسلم الحصر على الأصح، ويحذف بعض الأوصاف مما لا حاجة اليه كالإلغاء، وهو إثبات حكم المستبقى فقط، فعلم أن المحذوف لا أثر له.

وككون الوصف فراديا أى من جنس ما علم من الشارع إلغاؤه كالذكورية فى العتق، وكعدم ظهور وجه المناسبة له فيه، ومنها المناسبة، وهى الموافقة افقة، وتسمى الإخالة، وتخريج المناط، وهو فهم العلة من الأصل بمجرد ظهور المناسبة بينهما، كالإسكار للتحريم، والمناسب وصفه ظاهر منضبط يحصل من ترتيب الحكم عليه حكم مقصودة.