كتاب مختصر العدل والإنصاف أحمد بن سعيد أبي عثمان بن عبد الواحد الشماخي أبو العباس (بدر الدين)

كتاب مختصر العدل والإنصاف

الجزء ١ · صفحة ٥٣

-

53 -

6

الصغر في جنس الولاية، لأن تحتها ولاية المال والنكاح، أو اعتبار جنسه فى الحكم كتأثير جنس الجناية في جنس القصاص سمى ملائما، وإن لم يعلم اعتباره سمى غريبا كتوريث المطلقة فى المرض قياسا على عدم توريث القاتل، والجامع فعل محرم لغرض فاسد، وإن لم يعتبر سمى مرسلا، وينقسم الى ما علم الغاؤه كايجاب شهرين فى الظهار ابتداء.

والى مالم يعلم، ومنها الشبه لأن الوصف إن لم يكن مناسبا للحكم، ولزم من ربط الحكم به مصلحة غير معينة جهتها فهو الشبه، وإن لم يستلزم فهو الطرد نحو ايجاب القصاص فى العبد كالحر، أو القيمة كالمال.

ومنها الدوران وهو الطرد والعكس، كتحريم العصير

لا قبلها ولا بعدها، وفى بعض هذه الطرق خلاف

المسك

مع

القياس: ينقسم الى عقلى وشرعى، والشرعى الى جلى وهو ما علم فيه بنفى الفارق بين الأصل والفرع، وخفى وهو مقابلة، وزاد بعضهم الواضح وأيضا ينقسم الى قياس علة منصوصة أو مستنبطة

وقياس دلالة، وقياس في معنى الأصل، وقياس شبه، وقد تقدم، وفى تسمية مفهوم الخطاب قياسا خلاف، وأما القياس في المعنى فيسمى تنقيح المناط، وهو الجمع بنفى الوصف الفارق كقوله عليه السلام لأعرابي: «اعتق» حين قال له: واقعت أهلى في رمضان، بأن تسقط الأعرابي والأهل فيجرى في غيرهما.

وأما قياس الدلالة فلا تذكر فيه العلة، بل وصف ملازم لها