كتاب مختصر العدل والإنصاف
الجزء ١ · صفحة ٥٥الوصف للحكم لمناسبة نقيضه وإن شئت ابداء مفسدة راجحة، أو مساوية، وإما قدح في افضائه الى المقصود، وهو أن يبين عدم الإفضاء لإفضائه الى نقيضه.
وإما أن يكون الوصف غير ظاهر كالرضاء والعمدية، واما أن يكون
غير منضبط كالمشقة، وإما نقض وهو عبارة عن ثبوت العلة في الصورة
مع عدم الحكم فيها، وإما كسر وهو عبارة عن المعنى في صورة مع الحكم فيها، وقد تقدما.
عد
وإما معرضة في الأصل وهو ابتداء معنى آخر يصلح للعلة، وإما تركيب في الأصل أو الوصف، وقد أظنه تقدما، وإما تعدية وهو أن أن يعارض علة الأصل بعلة متعدية الى فرع آخر دفعا للترجيح، وإما منع وجود العلة في الفرع. وإما معارضة فى الفرع بما يقتضى نقيض الحكم فيه
وهي
وإما فرقا وهو ابداء خصوصية في الأصل، أو مانع في الفرع، وإما اختلاف في جنس المصلحة في الأصل أو الفرع، وإما مخالفة تسليم تعدى العلة مع منع تساوى الحكم حقيقة
وأما قلب وهو نقيض الحكم بعلة المستدل، وأصله وهو إما أن يصحح المعترض مذهبه فيلزم فساد مذهب المستدل، وإما بطالة مذهب المستدل ابتداء، إما تصريحا أو التراما، وإما قولا بالموجب، وهو تسليم مدلول بقاء النزاع، وذلك إن يستنتج من الدليل أمر يتوهم أنه محل النزاع، وليس به أو ابطال أمر يتوهم أنه مبنى الخصم في المسألة،
الدليل
مع
وليس كذلك وهو معنى قولهم في جانب الثبوت أو في جانب النفى