أبو يعقوب الوارجلاني أصوليا
الجزء ١ · صفحة ١٨٤الأمر، وهو وجوب طاعة الله ومن أمر الله بطاعته.
وناقش قضية التحسين والتقبيح عند المعتزلة. ص 64: ثم ذكر معاني الأمر الكثيرة في اللغة، مع التمثيل. ص 65: واختلاف الناس في صيغة الأمر.
ص 67: ودلالة الأمر المجرد على الوجوب أو الندب.
ص 68: وهل المندوب مأمور به؟ وكذا المعدوم هل هو مأمور به؟ ص 69: وورود الأمر بعد الحظر.
ص 74: وانتقل بعدها إلى التبليغ وهل حجة الله على الخلق تثبت
بالرسل أم بالعقل؟ وأورد الافتراضات في هذه القضية. ص:78: وهل يصح تكليف بلا جزاء؟ والافتراضات العقلية في
ذلك.
ص 79: وهل كان النبي المتعبدا بشرع قبل بعثته؟ وهل نسخ شرعه كل ما سبقه؟ وتحدث عن تعدد الرسل إلى أمة واحدة، وأنواع المعجزات وغيرها من القضايا الكلامية في هذا المجال. ص 88: وخصص مسألة لحكم الأشياء قبل ورود الشرع، والأقوال
فيها.
ص:92 وعاد ثانية إلى الافتراضات العقلية حول من لم تبلغه الرسالة
وهو في جزيرة من البحر، وبأي عدد تقوم الحجة في الديانات؟ وبعد هذا العرض المفصل لمسائل الأمر والنهي من الناحية الكلامية،
شرع في الحديث عن مسائلهما المتعلقة بأصول الفقه، ومنها:
ص 95: هل الأمر المجرد يقتضي التكرار؟
ص 98: وتعليق الأمر بشرط أو صفة، هل يقتضي التكرار؟ ص 99: ما هو الأمر المخير؟ وما وقت الواجب الموسع؟ وهل الأمر المجرد يقتضي الفور أم التراخي؟ ص 102: ثم عقد بابا لدخول النبي في خطاب الأمة في القرآن.
-178 -